responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 358

الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين‌

الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً(1).

السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس‌

السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس‌[1](2)

_______________________________

(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، ومن المعلوم أنّ المركّب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه فعند نسيان البعض يصدق حقيقة أنّه نسي التشهّد، كما في نسيان الكلّ، ولذا لو نسي ركناً من صلاته وتذكّر بعد خروج الوقت يصح أن يقال إنّه نسي الصلاة فيشمله إطلاق النصّ المتضمّن لترتّب الحكم على نسيان التشهّد، الصادق في كلتا الصورتين. اللََّهمّ إلّا أن يدّعى الانصراف كما لا يبعد، ومن ثمّ كان الحكم مبنياً على الاحتياط. (1)فيسجد سجدتي السهو للزيادة المحتملة، للنصوص الدالّة عليه كما مرّ التعرّض لذلك مستقصى في بحث الشكوك‌{1}فلاحظ. (2)على المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات. وتدلّ عليه صريحاً صحيحة معاوية بن عمّار : «عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان، ترغمان الشيطان»{2}. سمّيتا بالمرغمتين لأنّ السهو من الشيطان، وحيث إنّه امتنع من السجود فيسجد رغماً لأنفه. وكيف ما كان، فهي صريحة في المطلوب.
و ربما يستدلّ أيضاً بموثّقة عمّار : «عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ

_______________________________________________________

[1] على الأحوط، والأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة ونقيصة، ورعاية الاحتياط أولى.

{1}في ص198.

{2}الوسائل 8 : 250/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست