(2107)مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه[1]و هكذا(1).
_______________________________
(1)المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق{1}و
غيره أنّ وجوب سجدة السهو فوري، فلو أخّر عامداً عصى ولم يسقط، بل تجب
المبادرة فوراً ففوراً، نظير صلاة الآيات في غير الموقّتات كالزلزلة التي
يجب الإتيان بها ما دام العمر وتقع أداءً. فإن تمّ إجماع على ذلك فهو،
وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل جدّاً. و يقع الكلام تارة في أصل ثبوت الفورية، وأُخرى
في أنّه على تقدير الثبوت لو أخّر عمداً هل تجب المبادرة والإتيان فوراً
ففوراً، أم أنّ التكليف ساقط حينئذ رأساً. أمّا الجهة الأُولى : فإن أريد بالفورية الفورية
الحقيقية أي الإتيان بعد التسليم بلا فصل فهذا لا دليل عليه بعد وضوح عدم
اقتضاء الأمر للفور كما حقّق في الأُصول{2}، ومقتضى الأصل البراءة عنه.
و إن أُريد بها الفورية العرفية أي الإتيان بعد التسليم وقبل ارتكاب
المنافيات حتّى مثل الفصل الطويل الماحي للصورة، فهذا يمكن أن يستدلّ له
بجملة من النصوص : منها : صحيحة عبد اللََّه بن سنان : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك...» إلخ{3}، فانّ المنسبق إلى الذهن من البعديّةِ