responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 229

مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس‌

(2045)مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً(1)

_______________________________

بين الثلاث والأربع، مع أنّ الصلاة حينئذ محكومة بالبطلان، لأنّ الشكّ بين الاثنتين والأربع قبل الإكمال من الشكوك الباطلة. ولا يبعد أن يريد به الانقلاب قبل الاسترسال في العمل والمضيّ على الشكّ، فلاحظ. (1)إذا حصلت في النفس حالة مردّدة بين الشكّ والظنّ لوسوسة ونحوها فقد ذكر في المتن أنّها محكومة بالشكّ.
و أشكل‌ عليه غير واحد بأنّ كلا من الشكّ والظنّ حادث مسبوق بالعدم ولا طريق إلى إحراز واحد منهما بخصوصه بعد كونه على خلاف الأصل، وعليه فامّا أن يعمل بموجبهما إن أمكن رعاية للعلم الإجمالي، أو يبني على أنّها ظنّ بناءً على تفسير الشكّ في روايات الباب باعتدال الوهم، والظنّ بعدم الاعتدال فيكون هو المطابق لمقتضى الأصل.
و لكن‌ الصحيح ما أفاده في المتن، وتوضيحه : أنّه قد يفرض الكلام في الشكوك الباطلة، وأُخرى في الصحيحة.
إمّا الباطلة كما لو حصل الترديد بين الاُولى والثنتين، أو بين الرابعة والخامسة في حال الركوع ولم يعلم أنّه شكّ أو ظنّ، فلا ينبغي الريب في لزوم معاملة الشكّ معه، فانّ لفظ اعتدال الوهم لم يرد في شي‌ء من نصوص الشكوك الباطلة وإنّما الوارد فيها : أنّ من شكّ أو لا يدري أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين. كما في صحيحة زرارة وغيرها{1}. فالمراد بالشكّ فيها خلاف اليقين، المطابق للمعنى اللغوي، الذي هو محرز بالوجدان.

{1}الوسائل 8 : 187/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1، 6 وغيرهما.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست