responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 316

مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد

(2089)مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما[1]في الفوات على اللّاحق(1). ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه‌

_______________________________

حادث، فيكفي حينئذ في مرحلة الامتثال مجرّد الإتيان بقصد الأمر الصلاتي كما في سائر الأجزاء، ولا حاجة معه إلى نيّة البدلية.
و أمّا في الصورة الثانية : أعني تعدّد المنسي مع الاتّحاد في السنخ، فالظاهر عدم اعتبار الترتيب، لعدم نهوض دليل يدلّ عليه فيما نحن فيه، وإنّما الثابت اعتباره بين الأجزاء المأتي بها في محالّها الأصلية من أجل ترتّب الأجزاء بعضها على بعض بحسب الطبع وتقرّر كلّ منها في محلّ مختص، وأمّا المأتي منها في خارج المحلّ الأصلي تداركاً للمنسي في ظرفه فيحتاج اعتبار الترتيب بينها إلى دليل آخر، لقصور الدليل الأوّل عن التعرّض لذلك، وحيث إنّه مفقود فالمرجع أصالة البراءة.
كما لا يعتبر التعيين أيضاً، بل لا مقتضي له بعد عدم الميز وفقد التعيّن الواقعي الذي هو لازم فرض الاتّحاد في الماهية والسنخ كما لا يخفى، هذا.
و لو بنينا على وجوب القضاء بالأمر الجديد وسقوط الأمر الأوّل فعدم اعتبار الأمرين حينئذ أوضح، إذ لم يتقيّد الأمر الجديد بشي‌ء من التعيين والترتيب فيدفع احتمال الاعتبار بأصالة الإطلاق.
و أمّا الصورة الثالثة : فسيأتي الحال فيها في المسألة الآتية. (1)كأنّ الوجه فيه سبق الأمر بالقضاء بالنسبة إلى السابق فواتاً، فيتعيّن السبق ومراعاة الترتيب في مرحلة الامتثال تبعاً للترتيب الحاصل في مرحلة حدوث الأمر وتعلّقه بالقضاء.

_______________________________________________________

[1] وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست