responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 399

مسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه‌

(2109)مسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه(1)، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مرّ[1](2).

_______________________________

ونحوه، لما مرّ من النصوص الدالّة على أنّ سجدتي السهو بعد السلام وقبل الكلام، وقد عرفت‌{1}عدم خصوصية للكلام، وإنّما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات.
و يستفاد من ذلك اعتبار خلوّهما نفسهما أيضاً عن المنافيات وعدم تخلّلها بينهما، فانّ ما دلّ على لزوم فعل السجدتين قبل المنافي‌{2}ظاهر في ذلك، وإلّا فمع التخلّل لم يصدق وقوع السجدتين بما هما سجدتان قبل المنافي كما لا يخفى.
و منه تعرف أنّ سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها. (1)لأصالة عدم التحقّق، المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءً على ما عرفت من كونه وجوباً نفسياً مستقلا، فيدفع بالأصل لدى الشكّ. (2)و قد مرّ{3}أنّ الأقوى عدمه، لما عرفت من أنّ مجرّد الشكّ في أحدهما ليس من الموجبات إلّا إذا كان مقروناً بالعلم الإجمالي، بأن علم إجمالاً إمّا بالزيادة أو النقيصة، فانّ الأحوط لزوماً{4}حينئذ الإتيان بالسجدتين، لدلالة النصوص عليه كما سبق.

_______________________________________________________

[1] لا بأس بتركه كما مرّ.

{1}في ص381.

{2}الوسائل 6 : 402/ أبواب التشهد ب 7 ح 4، 8 : 208/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 3 وغيرهما.

{3}في ص371 372.

{4}[تقدّم في ص374 أنّه الأقوى‌].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست