responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 55

مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة

(2014)مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا(1)و إن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ثمّ إعادتها.

مسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته‌

(2015)مسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته(2).

_______________________________

بحث صلاة المسافر إن شاء اللََّه تعالى‌{1}. (1)كما مرّ في المسألة الحادية عشرة. (2)الكلام في ناسي الركوع يقع تارة فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية أو بعد رفع الرأس عنها، وأُخرى فيما لو تذكّر قبل الدخول فيها، سواء أ كان بعد الدخول في السجدة الأُولى أم قبله. فهنا مقامان : أمّا المقام الأوّل : فالمعروف والمشهور بين الأصحاب من القدماء والمتأخّرين هو البطلان، للزوم زيادة الركن وهو السجدتان لو تدارك الركوع، ونقيصته وهو الركوع لو لم يتدارك. فلا يمكن تصحيح الصلاة على كلّ حال.
و هناك أقوال أُخر : منها : ما عن الشيخ في المبسوط من التفصيل بين الركعتين الأُوليين وثالثة المغرب وبين الأخيرتين من الرباعية، فاختار البطلان في الأوّل والصحّة في الثاني بإسقاط السجدتين وإتمام الصلاة بعد تدارك الركوع‌{2}. وحكي عنه اختيار

{1}شرح العروة 20 : 360 وما بعدها.

{2}المبسوط 1 : 109، 119.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست