responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 326

مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين‌

(2095)مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء(1)و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.

_______________________________

(1)نسب ذلك إلى المفيد{1}و الشيخ‌{2}و ابن أبي عقيل‌{3}استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص كصحيحة زرارة وغيرها{4}من أنّه لا سهو في الأولتين.
لكن المراد به هو الشكّ، لقرائن في نفس النصوص دلّت على لزوم سلامة الأولتين لكونهما فرض اللََّه عن الشكّ في عدد الركعات، وأنّ حكم الشكّ فيها خاصّ بالأخيرتين، وقد أُطلق السهو على الشكّ كثيراً كما مرّ التعرّض لذلك في أحكام الخلل‌{5}.
و عليه فإطلاق دليل القضاء الشامل للأولتين كالأخيرتين كالإطلاق في حديث لا تعاد هو المحكّم.

{1}المقنعة : 145[لكن لاحظ ص138، 147 منها].

{2}التهذيب 2 : 154 ذيل ح 604.

{3}حكاه عنه في المختلف 2 : 372 المسألة 262[لكن المحكي عنه تعميم البطلان لترك السجدة الواحدة حتّى من الأخيرتين كما صرّح في ص86 من هذا المجلّد].

{4}الوسائل 8 : 187/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1.

{5}[بل أشير إلى ذلك في بحث الشك ص223، راجع المصدر المتقدم آنفاً أيضاً].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست