responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 128

مسألة 9 : إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فامّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها

(2029)مسألة 9 : إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فامّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع فلا بدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأُصول، وكذا إذا كان في الأثناء، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأُخرى، وقد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة(1).

_______________________________

و منه تعرف‌ الحال في الصحيحة السابقة، فإنّ موردها النقض أيضاً ولو بقرينة الروايات الواردة في كثير الشكّ في الأجزاء الناهية عن الاعتناء كموثّقة عمّار المتقدّمة، بناءً على ما استظهرنا منها كما مرّ من الدلالة على البطلان وانتقاض الصلاة لو اعتنى بشكّه من أجل الزيادة العمدية، فقياس ما عدا ذلك عليه قياس مع الفارق. فلا وجه للتعدّي عن مورد الصحيحتين.
إذن يبقى عموم أدلّة الشكوك شرعيّها وعقليّها سليماً عن المخصّص، ولعلّه من أجل ذلك لم يلتزم الفقهاء بإجراء حكم الشكّ المتعلّق بالأجزاء أو الركعات فيما عداهما، بل بنوا على الاعتناء. (1)بعد ما فرغ(قدس سره)عن بيان حكم الشكّ في أصل الصلاة تعرّض(قدس سره)في هذه المسألة لحكم الشكّ في الشرائط، وفي المسائل الآتية لحكم الشكّ في الأجزاء. فذكر(قدس سره)أنّ الشكّ في الشرط قد يكون قبل الشروع في الصلاة، وأُخرى أثناءها، وثالثة بعد الفراغ منها.
أمّا في الأخير : فلا إشكال في عدم الاعتناء والبناء على الصحّة، لقاعدة الفراغ المستفادة من الروايات الكثيرة كما هو مقرّر في محلّه‌{1}.

{1}مصباح الأُصول 3 : 262 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست