responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 252

مسألة 18 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع‌

(2054)مسألة 18 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، ولو ظنّ عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع(1).

_______________________________

بين الثنتين والثلاث والأربع، لا أنّ هناك شكّين مستقلّين يتعلّق كلّ منهما بطرفين ليجمع بين الحكمين.
على أنّ أدلّة الشكوك ظاهرة في أنّها ناظرة إلى الشكوك المتعلّقة بالركعات الواقعية، لا ما تعمّ البنائية كما لا يخفى. (1)ففي كلّ مورد كان أطراف الشكّ ثلاثة ثمّ تعلّق الظنّ بعدم طرف خاصّ دار الشكّ بين الطرفين الآخرين كما في الأمثلة المذكورة في المتن، استناداً إلى دليل حجّية الظنّ، فإنّه وإن كان في المقام متعلّقاً بالعدم إلّا أنّه يطمأنّ بل يقطع بعدم الفرق في حجّية الظنّ في باب الركعات بين تعلّقه بثبوت ركعة أو بعدمها.
و بعبارة أُخرى : ظاهر النصوص الدالّة على حجّية الظنّ في باب الركعات وإن كان هو الظنّ المتعلّق بإتيان الركعة وتحقّقها، فالظنّ المتعلّق بعدم الإتيان خارج عن مورد النصوص، ولكنّ المنسبق إلى الذهن من تلك الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع اعتبار الظنّ مطلقاً، سواء أتعلّق بالوجود أم بالعدم، هذا.
مضافاً إلى أنّ المستفاد من نصوص الشكوك أنّ أحكام الشكّ وآثاره إنّما تترتّب على الشكّ فيما إذا اعتدل، لا بعنوان أنّه معتدل ومتساوي الطرفين الذي هو قيد وجودي، وإلّا فهو بهذا المعنى غير مأخوذ في موضوع تلك الأدلّة كما
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست