responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 331

مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها

(2099)مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو[1](1).

_______________________________

بالإضافة إلى الزائد بمثابة الشكّ في أصل تحقّق الفوت، وقد عرفت‌{1}أنّ المرجع في مثله قاعدة التجاوز. (1)ما أفاده(قدس سره)مبنيّ على أمرين قد التزم(قدس سره)بكلّ منهما : أحدهما : أنّ السجدة المنسيّة يجب قضاؤها وسجود السهو لها. ثانيهما : أنّ سجدة السهو تجب لكلّ زيادة ونقيصة، فحينئذ يتمّ ما أفاده(قدس سره)، فإنّ سجدة السهو واجبة على التقديرين فلا مجال لنفيها بالأصل، وأمّا القضاء فهو منفي بقاعدة التجاوز السليمة عن المعارض من هذه الجهة، فلا أثر للعلم الإجمالي بفوات أحدهما من ناحية القضاء بعد عدم كون التكليف منجّزاً على كلّ تقدير.
و أمّا لو أنكرنا الأمر الثاني وقلنا بعدم وجوب سجدة السهو إلّا في موارد خاصّة كما هو الصحيح على ما سيجي‌ء إن شاء اللََّه تعالى‌{2}، فلو كان طرف العلم الإجمالي من غير تلك الموارد كالقراءة مثلاً لم يجب عليه حينئذ لا القضاء ولا سجود السهو، لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجود{3}، النافية لكلا الأثرين، السليمة عن المعارض، إذ لا أثر لنسيان الطرف الآخر رأساً حسب الفرض. وهذا لا يفرق فيه بين ما إذا التزمنا بالأمر الأوّل أو أنكرناه أيضاً كما هو المختار.

_______________________________________________________

[1] على الأحوط.

{1}في ص327 328.

{2}في ص361.

{3}[أي السجدة].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست