responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 1

فصل في الخَلل الواقع في الصلاة

أي الإخلال بشي‌ء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً

مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار

(2002)مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ(1)، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إمّا بركن، أو غيره ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو

_______________________________

(1)قسّم(قدس سره)الخلل تقسيماً لا يخلو من نوع من التشويش، فذكر أنّه إمّا أن يكون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ وعلى التقادير فامّا أن يكون بزيادة جزء ركني، أو غيره ولو بجزء مستحبّ، أو ركعة، أو بنقص جزء أو شرط ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.
و هذا التقسيم كما ترى غير وجيه، ضرورة أنّ الاضطرار والإكراه ليسا قسيمين للعمد الذي معناه القصد إلى الفعل، بل هما قسمان منه، فانّ ما يصدر من العامد إمّا أن يكون باختياره ورضاه، أو باضطرار أو إكراه. فالمضطر والمكره أيضاً قاصدان إلى العنوان فعلاً أو تركاً، فهما عامدان لا محالة كالمختار. كما أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كذلك، فإنّه عامد إلى الموضوع كما لا يخفى، فلا يحسن عدّه قسيماً للعمد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست