responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 330

مسألة 17 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين‌

(2098)مسألة 17 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتّحاد(1).

_______________________________

الاعتناء بالشكّ وإن كان حاصلاً في خارج الوقت، لعدم كون هذا التكليف موقّتاً بوقت خاصّ كما كان كذلك في أصل الصلاة. فلا يقاس أحدهما بالآخر بل المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال، للشكّ في الامتثال بعد العلم بالتكليف.
و بعبارة اُخرى : فرق واضح بين الأمر بنفس الصلاة وبين الأمر بقضائها أو قضاء الجزء المنسي، فإنّ الأمر بالصلاة ساقط عند خروج الوقت جزماً إمّا بالامتثال أو بانتهاء أمده، غاية الأمر عند فوت الفريضة في وقتها يتعلّق أمر آخر بالقضاء موضوعه الفوت.
فلو شكّ فيه بعد الوقت لا يعتني به، لقاعدة الحيلولة المطابقة لمقتضى القاعدة الأوّلية، حيث إنّ القضاء موضوعه الفوت كما عرفت، وهو غير محرز حسب الفرض، وأصالة عدم الإتيان في الوقت لا يثبته كما مرّ مراراً، فمرجع الشكّ إلى الشكّ في حدوث تكليف جديد متعلّق بالقضاء، ومقتضى الأصل البراءة عنه.
و هذا بخلاف قضاء الجزء المنسي أو قضاء نفس الصلاة، فإنّ الأمر المتعلّق به غير محدود بحدّ ولا موقّت بوقت. وإن قلنا بوجوب المبادرة إليه فإنّ ذلك لا يجعله من الموقّتات كما لا يخفى.
و عليه فمع الشكّ في الإتيان لا مناص من الاعتناء عملاً بقاعدة الاشتغال إذ لا موضوع حينئذ لقاعدة الحيلولة، ولا لأصل البراءة بعد كون الشكّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.
فتحصّل : أنّ المتعيّن هو التفصيل حسب اختلاف المباني، ولا فرق في ذلك بين الوقت وخارجه. (1)إذ الأمر دائر حينئذ بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين، ومعه كان الشكّ‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست