responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 190

الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال‌

الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال(1)فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

_______________________________

متمّم من الصلاة وعلى التقدير الآخر نافلة، فتقديم الركعتين عليها يوجب الفصل بينها وبين الصلاة الأصلية على تقدير النقص، الموجب للإخلال، لاشتمال الركعتين على الزيادات من الركوع والسجدات، فلم يكن الاحتياط التامّ مرعياً على هذا التقدير. وكيف ما كان، فالأمر سهل بعد ضعف الاحتمال المزبور في نفسه. (1)أمّا قبل الإكمال فباطل بلا إشكال، لاعتبار إحراز الأُوليين وسلامتهما عن الشكّ كما مرّ.
و أمّا بعد الإكمال فالمعروف والمشهور هو البناء على الأربع وإتمام الصلاة ثمّ الاحتياط بركعتين من قيام، وقيل بالتخيير بينه وبين الاستئناف، وقيل بالتخيير أيضاً بينه وبين البناء على الأقلّ، وعن الصدوق في المقنع بطلان الصلاة{1}.
و يدلّ‌ على المشهور مضافاً إلى عمومات البناء على الأكثر الروايات الخاصّة كصحيحة الحلبي : «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فتشهّد وسلم، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب، ثمّ تشهّد وتسلّم، فان كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة»{2}، ونحوها صحاح ابن أبي يعفور وزرارة ومحمّد بن مسلم‌{3}و غيرها.
نعم، بإزائها روايات ربما يظهر منها خلاف ذلك.

{1}المقنع : 102.

{2}الوسائل 8 : 219/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1، 2، 3، 4، 6.

{3}الوسائل 8 : 219/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1، 2، 3، 4، 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست