responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 302

مسألة 16 : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟

(2078)مسألة 16 : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان‌[1]فالأحوط الإتيان بهما(1).

_______________________________

(1)و إن كان الأظهر عدم الوجوب، لما أسلفناه‌{1}من أنّ الأمر بسجود السهو تكليف جديد متعلّق به بعد الصلاة، وهو عمل مستقلّ لا يضرّ تركه بصحّة الصلاة حتّى عامداً وإن كان حينئذ آثماً. والحكمة فيه إرغام أنف الشيطان الذي يوسوس في صدر الإنسان.
و لا إطلاق في دليله كي يقتضي وجوبه في كلّ صلاة، فإنّ دليله بين ما لا إطلاق له كرواية سفيان بن السمط المتقدّمة{2} : تجب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة. حيث إنّها ناظرة إلى أصل الوجوب لا إلى محلّه، وبين ما هو وارد في خصوص الفرائض اليومية. فوجوبه لغيرها من سائر الصلوات الواجبة فضلاً عن النافلة غير ثابت.
و عليه فلو أتى بأحد الموجبات في صلاة الاحتياط فحيث يحتمل أنّها نافلة لا جزء متمّم لاحتمال تمامية الصلاة واقعاً، فيشك في تعلّق التكليف بسجود السهو، ومقتضى الأصل البراءة عنه.
و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بين سجود السهو وبين قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي في صلاة الاحتياط على القول بالقضاء في التشهّد وأنّه لا يقاس أحدهما بالآخر، فيجب القضاء في السجدة والتشهّد، وذلك لأنّهما إنّما يجبان بنفس الأمر المتعلّق بالجزء الثابت في الصلاة، فهما من متمّمات الصلاة

_______________________________________________________

[1] أظهرهما العدم.

{1}في ص270.

{2}في ص100.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست