responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 75
و كذا لو نسي القيام المتّصل بالرّكوع بأن ركع لا عن قيام‌[1](1).

مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم‌

(2018)مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتمّ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس(2).

_______________________________

(1)ذكرنا في محلّه‌{1}أنّ القيام المتّصل بالركوع ليس ركناً آخر في قباله، بل ليس واجباً مستقلا بحياله، وإنّما اعتبر من أجل أنّ الركوع متقوّم به ولا يتحقّق بدونه، إذ هو ليس مطلق التقوّس كيف ما كان، بل الانحناء الخاص، وهو ما كان عن قيام ومترتّباً عليه، فالقيام المتصل مأخوذ في مفهوم الركوع.
و عليه فالإخلال به إخلال بالركوع نفسه لدى التحليل ولا يزيد عليه بشي‌ء فيلحقه حكم نسيان الركوع، وقد عرفت أنّه لا يستوجب البطلان إلّا إذا استمرّ النسيان إلى ما بعد الدخول في السجدة الثانية، لامتناع التدارك عندئذ، فلا بطلان لو تذكّر قبله، لإمكان التدارك، إذ لا يترتّب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهواً، وهي ليست بقادحة نصّاً وفتوى كما سبق. (2)قد يكون التذكّر بعد التشهّد وقبل التسليم، وأُخرى بعد التسليم وقبل الإتيان بشي‌ء من المنافيات، وثالثة بعد الإتيان بما لا ينافي إلّا عمداً كالتكلّم ورابعة بعد الإتيان بما ينافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار. فصور المسألة أربع : أمّا الصورة الاُولى : فلا إشكال كما لا خلاف في عدم البطلان، فيتدارك‌

_______________________________________________________

[1] هذا إذا لم يمكن التدارك، بأن كان التذكّر بعد السجدتين، وإلّا فالحكم بالبطلان لا يخلو من إشكال بل منع.

{1}في شرح العروة 14 : 168.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست