(1)المعروف والمشهور وجوب سجود السهو لمن تكلّم في صلاته ساهياً، بل عن
غير واحد دعوى الإجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الصدوق{1}و والده{2}و مال إليه السبزواري في الذخيرة{3}، بل قد ناقش صاحب الحدائق في صحّة النسبة إلى الصدوق{4}.
و كيف ما كان، فالمتبع هو الدليل. ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات : منها :
صحيحة عبد الرحمََن بن الحجّاج قال : «سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم، فقال :
يتمّ صلاته ثمّ
{1}[الفقيه
1 : 225 ذيل ح 993، حيث قال : ولا تجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال
قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص. لكنه
ذكر في ص231 ذيل ح 1028 ما لفظه : وإن تكلمت في صلاتك ناسياً فقلت : أقيموا
صفوفكم. فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو. وهكذا قال في المقنع : 106].