responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 338

فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه‌

فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه‌

مسألة 1 : يجب سجود السهو لأُمور

(2102)مسألة 1 : يجب سجود السهو لأُمور :

الأوّل : الكلام سهواً

الأوّل : الكلام سهواً(1)

_______________________________

(1)المعروف والمشهور وجوب سجود السهو لمن تكلّم في صلاته ساهياً، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الصدوق‌{1}و والده‌{2}و مال إليه السبزواري في الذخيرة{3}، بل قد ناقش صاحب الحدائق في صحّة النسبة إلى الصدوق‌{4}.
و كيف ما كان، فالمتبع هو الدليل. ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات : منها : صحيحة عبد الرحمََن بن الحجّاج قال : «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم، فقال : يتمّ صلاته ثمّ‌

{1}[الفقيه 1 : 225 ذيل ح 993، حيث قال : ولا تجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص. لكنه ذكر في ص231 ذيل ح 1028 ما لفظه : وإن تكلمت في صلاتك ناسياً فقلت : أقيموا صفوفكم. فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو. وهكذا قال في المقنع : 106].

{2}حكاه عنه في المختلف 2 : 418 المسألة 297.

{3}الذخيرة : 379 السطر 32.

{4}الحدائق 9 : 314.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست