responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 253

مسألة 19 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث‌

(2055)مسألة 19 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث(1)فيجري حكمه.

_______________________________

سبق في محلّه‌{1}بل بعنوان عدم وقوع الوهم على شي‌ء الذي هو أمر عدمي. فذات الاعتدال مأخوذ في أحكام الشكّ بالمعنى الذي ذكرناه. ومن المعلوم أنّ من ظنّ بعدم الركعة لم يعتدل شكّه بالمعنى المزبور فلا تشمله أدلّة الشكوك. (1)لعدم تحقّق الشكّ بين الواحدة والثنتين لا سابقاً ولا لاحقاً ليستوجب البطلان، أمّا في السابق فالمفروض تعلّقه بين الاثنتين والثلاث، وأمّا في اللّاحق فهو وإن كان متعلّقاً بالواحدة والثنتين بالإضافة إلى ما سبق، إلّا أنّه بعد فرض كونه آتياً بركعة أُخرى فالشكّ بالنسبة إلى حاله الفعلي الذي هو المدار في ترتيب الآثار إنّما هو بين الثنتين والثلاث.
و على الجملة : الميزان في ترتيب أثر الشكّ رعاية الحالة الفعلية، ولا عبرة بملاحظة الحالة السابقة، وإلّا لجرى ذلك في جميع الشكوك، فانّ الشاكّ بين الثلاث والأربع شاكّ لا محالة في أنّ الركعة السابقة هل كانت الثانية أو الثالثة، كما أنّ الشاكّ بين الثنتين والثلاث يشكّ بطبيعة الحال في أنّ الركعة السابقة هل كانت الأُولى أو الثانية، وهكذا.
و لا عبرة بمثل هذا الشكّ المتولّد من شكّ آخر، فليس المدار إلّا على مراعاة الحالة الوجدانية الفعلية، وهو في المقام شاكّ بالفعل بين الثنتين والثلاث كما عرفت فيشمله حكمه.

{1}في ص230 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست