responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 401

مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه‌

(2111)مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه(1).

_______________________________

الزلزلة وجب الإتيان مهما شكّ في الامتثال، بمقتضى قاعدة الاشتغال وإن طرأ الشكّ بعد خروج وقت الصلاة، ولا دليل على إلحاقه بها حينئذ في الحكم بعدم الاعتناء.
و دعوى كونه من توابعها ممنوعة بعد كونه عملاً مستقلا وواجباً نفسياً شرّع خارج الصلاة بمناط إرغام الشيطان، وإن كان الوجوب متحصّلاً من موجب متحقّق في الأثناء، فإنّ هذا بمجرّده لا يستوجب التبعية والارتباط ليعمّه حكمها كما لا يخفى.
و على الجملة : لا مجال لقياس السجود بالصلاة نفسها، لسقوط أمرها بخروج الوقت قطعاً إمّا للامتثال أو لانتهاء الأجل، ويحدث بعدئذ أمر جديد بالقضاء معلّق على عنوان الفوت، فمع الشكّ فيه يرجع إلى قاعدة الحيلولة الخاصّة بالموقّتات والمطابقة لأصالة البراءة.
و هذا بخلاف سجود السهو، إذ بعد فرض عدم التوقيت فيه فالأمر المتعلّق به باقٍ دائماً ما لم يتعقّب بالامتثال، وهو موصوف بالأداء متى تحقّق، فمع الشكّ فيه لا مناص من الإتيان عملاً بقاعدة الاشتغال.
فالمسألة مبتنية على ما عرفت من كون السجود موقّتاً أو غير موقّت، فينبغي ابتناء التفصيل على هذا المبنى من غير فرق بين عروض الشكّ في الوقت أم في خارجه، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل. فلا يعتني بالشكّ مطلقا. (1)فانّ الاعتقاد المزبور إنّما يؤثّر ما دام كونه باقياً، والمفروض زواله وانقلابه إلى الشكّ، فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم تحقّق الموجب كما هو ظاهر.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست