responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 386

مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض‌

(2108)مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه(1)

_______________________________

نعم، لو كان الجواز مذكوراً بصيغة التفريع بأن كان العطف في قوله(عليه السلام) : «و قد جازت...» بالفاء بدل الواو لتمّ ما أُفيد، ولكنّه ليس كذلك.
فالصحيح‌ ما عليه المشهور من نفسية الوجوب، وأنّ سجدتي السهو عمل مستقلّ لا يوجب الإخلال بهما عمداً فضلاً عن السهو قدحاً في صحّة الصلاة. (1)أمّا النيّة فلا إشكال في اعتبارها، سواء فسّرت بقصد عنوان العمل أم بقصد التقرّب، لاعتبار كلا الأمرين في المقام.
أمّا الأوّل : فلأنّ سجود السهو يمتاز في حقيقته عن بقيّة السجدات مثل السجود الصلاتي والقضائي وسجدتي الشكر والتلاوة، ومباين معها في مقام الذات، لتعنونه بعنوان خاصّ وتسميته باسم مخصوص، فلا بدّ من تعلّق القصد به بخصوصه تحقيقاً لامتثال الأمر المتعلّق به لكي يمتاز عن غيره، فلا يكفي من غير قصد.
و أمّا الثاني : فلأنه عبادة قطعاً فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العبادات من قصد التقرّب والإضافة إلى المولى نحو إضافة، وهذا واضح.
و أمّا وضع‌ الجبهة على الأرض فأصل الوضع ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، لتقوّم حقيقة السجود بوضع الجبهة كما مرّ في بحث السجود{1}، بل قد مرّ ثمّة{2}أنّه لا بدّ فيه من الإحداث ولا يكفي الإبقاء، فلو كان في سجود التلاوة مثلاً وقصد

{1}شرح العروة 15 : 84.

{2}في ص114، 131 من المصدر المتقدم.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست