responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 130

مسألة 10 : إذا شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة فامّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه‌

(2030)مسألة 10 : إذا شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة فامّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه وإمّا أن يكون بعده(1)، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شكّ في الركوع وهو قائم، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهّد، وهكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شكّ في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به‌

_______________________________

ومتشاغلاً بها يجب أن يكون متطهّراً. وعليه ففي حالة الاشتغال بالتوضي التي هي كون صلاتي حسب الفرض غير محرز للشرط، فلا يمكن تحصيله بالتوضي في الأثناء، بل لا مناص من إعادة الصلاة بعد تحصيل الطهارة كما ذكرناه. (1)الشكّ في جزء من أفعال الصلاة قد يكون بعد تجاوز المحلّ المتحقّق بالدخول في الغير المترتّب عليه كما لو شكّ في القراءة بعد ما ركع، أو في الركوع بعد ما سجد. وقد يكون قبل التجاوز كما لو شكّ في الركوع وهو قائم، أو في السجود ولم يدخل في القيام أو التشهد. ففي الأوّل لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به، وفي الثاني يجب الاعتناء والإتيان بالمشكوك فيه.
و يدلّ على الحكمين مضافاً إلى التسالم وعدم الخلاف جملة وافرة من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة زرارة المتكفّلة لكلا الحكمين، قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال : يمضي، قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر، قال : يمضي، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ، قال : يمضي، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع، قال : يمضي، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد، قال : يمضي على صلاته، ثمّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء»{1}.

{1}الوسائل 8 : 237/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست