responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 239

مسألة 11 : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة

(2047)مسألة 11 : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة[1](1).

_______________________________

الثنتين والثلاث ولم يدر أنّه كان شكاً أم ظنا على ما مرّت الإشارة إليه في المسألة السابقة بنى بمقتضى أصالة عدم عروض المبطل على عدم كونه شكّاً فهو كما لو شكّ ابتداءً في حصول الشكّ المبطل قبل ذلك، المحكوم بعدم الاعتناء. (1)أمّا وجوب الاحتياط بالإتيان بهما فلأجل العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين المردّدة بين الركعة والركعتين، اللّتين هما من المتباينين كما لا يخفى. وأمّا الإعادة فلاحتمال كون الواجب ما يفعله ثانياً فتكون الأُولى فاصلة بينها وبين الصلاة الأصلية بناءً على قدح مثل هذا الفصل.
أقول : الجمع بين الإتيان بهما وبين الإعادة ممّا لا وجه له، بل إمّا يجب الأوّل أو الثاني، فانّا إذا بنينا على أنّ صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة غير مرتبطة بالصلاة الأصلية وإن كانت الحكمة الداعية لإيجابها تدارك النقص المحتمل، ومن هنا جاز بناءً على هذا القول تخلّل الفصل بينهما حتى اختياراً بمثل حدث ونحوه، فيتوضّأ ثمّ يأتي بركعة الاحتياط فلا موجب حينئذ للإعادة لعدم احتمال قدح الفصل المزبور حسب الفرض.
و أمّا إذا بنينا على أنّها جزء متمّم على تقدير النقص قد أُخّر ظرفه ومحلّه وزيادة السلام مغتفرة، كما أنّها نافلة على التقدير الآخر، فحيث إنّ تخلّل الفصل‌

_______________________________________________________

[1] والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع وفيما بعده ثمّ إعادة الصلاة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست