responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 250

مسألة 16 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع‌

(2052)مسألة 16 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة، للعلم الإجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة(1).

_______________________________

كوضوح عدم جريان الاستصحاب في باب الركعات.
فنبقى نحن والإطلاق في صحيحة صفوان‌{1}السليم عن التقييد في مثل المقام لدلالتها على البطلان في كلّ شكّ عارض أثناء الصلاة عدا ما خرج بالدليل وقد عرفت أنّ دليل الخارج غير شامل للمقام، لاختصاصه بما إذا كان الشكّ بين الاثنتين والثلاث مثلاً مستمرّاً إلى ما بعد الصلاة، المفقود فيما نحن فيه.
و مع الغض عن الإطلاق فتكفينا قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، المتوقّف في المقام على الإعادة. (1)غرضه(قدس سره)من التعليل بالعلم الإجمالي هو إبداء الفارق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة، باعتبار أنّ احتمال الصحّة كان محفوظاً هناك فكان بالإمكان التمسّك بقاعدة الفراغ، بخلاف المقام الذي لم يتطرّق فيه هذا الاحتمال، لفرض الجزم بالخلل، وعدم وقوع التسليم في المحلّ، وأنّه إمّا زاد أو نقص، المانع عن الرجوع إلى القاعدة حينئذ.
و ليس مراده من العلم الإجمالي العلم ببطلان الصلاة على كلّ من تقديري الزيادة أو النقيصة ليورد عليه بمنع العلم بعد إمكان التدارك على التقدير الثاني بالإتمام بركعة متّصلة.
و كيف ما كان، فما أفاده(قدس سره)من الحكم بالبطلان هو الصحيح‌

{1}المتقدمة في ص242.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست