responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 65

مسألة 15 : لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية

(2016)مسألة 15 : لو نسي السجدتين(1)و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار، وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان‌[1]، لكن الأحوط التدارك ثمّ الإتيان بما هو مترتّب عليهما ثمّ إعادة الصلاة، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد أو بعضه وللتسليم المستحب.

_______________________________

الثانية، إذ لو كان قبله فهو متمكّن من وضع كلّ شي‌ء موضعه من غير استئناف بعد ملاحظة ما دلّ على أنّ زيادة السجدة الواحدة ليست بقادحة.
فاحتفاف الكلام بهذا الذيل الذي هو بمثابة العلّة الموجبة لتقييد الحكم بموردها مانع عن انعقاد الإطلاق بحيث يشمل المقام كما هو ظاهر.
و المتحصّل‌ من جميع ما ذكرناه : أنّ رواية أبي بصير كغيرها من النصوص المستدلّ بها في المقام الأوّل مختصّة به وغير شاملة للمقام. ومقتضى القاعدة هنا الصحّة، فيرجع ويتدارك الركوع ولا شي‌ء عليه، إذ أقصاه زيادة السجدة الواحدة سهواً التي لا ضير فيها بمقتضى النصوص المتقدّمة كما عرفت. (1)أمّا لو كان التذكّر قبل الدخول في ركوع الركعة اللّاحقة فلا إشكال فيه، فيرجع ويتدارك السجدتين ويمضي في صلاته، ولا بأس بالزيادات الصادرة سهواً الواقعة في غير محلّها من القيام والقراءة أو التسبيح بعد كونها مشمولة

_______________________________________________________

[1] بل الأقوى عدمه، فيتداركهما ويأتي بما هو مترتّب عليهما، نعم الإعادة بعد ذلك أحوط.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست