responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 298

مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها

(2074)مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها[1]ثمّ إعادة الصلاة(1).

_______________________________

بالنسبة إلى صلاة الاحتياط فتجري قاعدة الفراغ في تلك الصلاة، إذ هي قد مضت بنفسها لا بمحلّها.
فتحصّل‌ من جميع ما مرّ : أنّ الأظهر هو التفصيل بين عروض الشكّ بعد ارتكاب المنافي أو الفصل الطويل فلا يعتنى، لقاعدة التجاوز بل الفراغ، وبين عروضه بعد الدخول في فعل آخر فيجب الاعتناء. (1)إن أراد(قدس سره)الاحتياط بالجمع بين الإعادتين فلا كلام، وإن أراد الفتوى بالجمع كما هو ظاهر العبارة فلا وجه له.
لأنّا إن بنينا على أنّ ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة فزيادة الركن أو الركعة وإن أوجبت بطلانها إلّا أنّ اللّازم حينئذ إعادتها فقط، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة الأصلية، إذ تخلّل المنافي لا يضرّ على هذا المبنى، كما لا تجب المبادرة إليها.
و إن بنينا على أنّها جزء متمّم كما هو الظاهر حسبما مرّ{1}فليس عليه إلّا أعاده أصل الصلاة، ولا موجب لإعادة صلاة الاحتياط، لتخلّل ركعة الاحتياط الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضمام. فالجمع لا وجه له، والاحتياط بالجمع لأجل التردّد في المبنى حسن لا بأس به.

_______________________________________________________

[1] الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة.

{1}في ص279 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست