responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 28

مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء

(2005)مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء، ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها(1)

_______________________________

وعلى الجملة : نلتزم بالصحّة في هذين الموردين لأجل النصّ وإن كان فاقداً لجزء أو شرط، ولو دلّ النصّ على مورد آخر فكذلك، إذ لا مانع ثبوتاً من أخذ العلم بالحكم جزءاً من الموضوع، والمفروض قيام الدليل عليه إثباتاً. وقد عرفت عدم الدليل على العقاب وإن كان الجاهل مقصّراً، نعم ينصرف النصّ إلى من يرى صحّة عمله، فلا يشمل المتردّد كما لا يخفى.
و كيف ما كان، فالكبرى الكلّية المستفادة من حديث لا تعاد هي اختصاص الجزئية وأخويها بغير السهو وبغير الجهل العذري، فإن قام دليل في مورد على الإعادة حتّى في الناسي أو الجاهل يعتمد عليه، مثل ما ورد في من كبّر جالساً ناسياً من أنّه يعيد{1}و لذا قالوا : إنّ القيام حال التكبير ركن. ومثل ما ورد من البطلان في من صلّى في النجس ناسياً{2}. فكلّما ورد نصّ على خلاف هذه الكبرى يؤخذ به ويلتزم بالتخصيص، وإلّا كانت الكبرى هي المتّبع.
و المتحصّل : أنّ الإخلال بما عدا الأركان نسياناً أو جهلاً قصورياً محكوم بالصحّة. ومنه تعرف حكم تبدّل الرأي والعدول، فلا حاجة إلى الإعادة لو تعلّق بغير الأركان كما مرّ. وقد عرفت أنّ الظاهر أنّ مراد الماتن(قدس سره)من الجاهل إنّما هو القاصر دون المقصّر. (1)بعد الفراغ عن بطلان الصلاة بالزيادة العمدية يقع الكلام في أنّه هل‌

{1}الوسائل 5 : 503/ أبواب القيام ب 13 ح 1.

{2}الوسائل 3 : 479/ أبواب النجاسات ب 42 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست