responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 111

فصل : في الشكّ‌

فصل : في الشكّ وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا، وإمّا في شرائطها، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها.

مسألة 1 : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت‌

(2021)مسألة 1 : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى سواء كان الشكّ في صلاة واحدة أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا، أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا. ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنّه صلاها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوة، بل وكذلك لو لم يبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا فإنّ الأحوط الإتيان بها[1]و إن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه، وكان شاكاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت‌[2]بالنسبة إلى الظهر

_______________________________

_______________________________________________________

[1]بل الأظهر ذلك. [2]بل حكم الشك بعد التجاوز، وعلى فرض الإغماض عنه لا يجب القضاء لأنّه بأمر جديد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست