responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 200

السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام‌

السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم ويجلس ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام(1).

السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام‌

السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.

الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام‌

الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله.

_______________________________

وعليه فالإتيان بالركعتين من جلوس إنّما هو من أجل تدارك النقص المحتمل أعني رعاية الشكّ بين الثلاث والأربع، لا لأجل كونه حكماً للشكّ بين الأربع والخمس. على أنّك قد عرفت فيما مرّ أنّ الرواية أجنبية عن محلّ الكلام أعني الشكّ أثناء الصلاة بتقريب قد تقدّم فراجع‌{1}.
و كيف ما كان، فالقولان المزبوران ساقطان، والمتعيّن ما عليه المشهور للنصوص المتقدّمة، وحيث إنّ الظاهر من قوله(عليه السلام)فيها : «صلّيت» الفراغ من الركعة فهذا الحكم مختصّ بالشكّ بعد إكمال السجدتين. (1)بعد ما فرغ عن حكم المنصوص من الشكوك الصحيحة وهي الخمسة المتقدّمة تعرّض لبيان غير المنصوص منها، وهي أربعة : أحدها : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام. ثانيها : الشكّ بين الثلاث والخمس حاله. ثالثها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس. رابعها : الشكّ بين الخمس والستّ حاله.

{1}ص 176.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست