responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 217

مسألة 5 : المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظنّ‌

(2041)مسألة 5 : المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظنّ(1)فإنّه في الركعات بحكم اليقين، سواء كان في الركعتين الأوّلتين والأخيرتين.

_______________________________

الشروع في العمل ثابت بعد الشروع أيضاً بمناط واحد. فكما كان مخيّراً من قبل بين كلّ واحد من الأفراد فكذا مخيّر بعد الشروع بين إتمام العمل وبين رفع اليد والتبديل بفرد آخر.
هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية في عامّة المركّبات، خرجنا عن ذلك في خصوص باب الصلاة، للإجماع القائم على حرمة القطع ووجوب الإتمام، فليس له رفع اليد بعد ما شرع. إلّا أنّ مورد الإجماع إنّما هي الصلاة الصحيحة التي يتمكّن المصلّي من إتمامها، وأمّا الصلاة المحكومة بالبطلان في ظاهر الشرع لجهة من الجهات التي منها عروض الشكّ المبطل الممنوع من المضيّ معه كما في المقام فليس هناك مظنّة الإجماع، ولا مورد توهّمه قطعاً.
إذن فيجري فيها ما ذكرناه في تقرير القاعدة من جواز رفع اليد بعد ما شرع من غير حاجة إلى الإبطال، وإن كانت محكومة بالصحّة واقعاً، هذا.
مضافاً إلى إطلاق الأمر بالإعادة الوارد في المقام، فانّ مقتضاه عدم الفرق بين الإبطال قبل الشروع في الإعادة وعدمه. وهذا الإطلاق مؤيّد للقاعدة المزبورة ومؤكّد لها، بحيث لو نوقش فيه بدعوى عدم كون الروايات في مقام البيان من هذه الجهة كانت القاعدة كافية في إثبات المطلوب، وإن كانت المناقشة ضعيفة جدّاً. (1)فالأحكام المتقدّمة المترتّبة على الشكّ من البطلان أو البناء على الأكثر ونحوهما موضوعها الشكّ المقابل للظنّ، أعني تساوي الاحتمالين واعتدال الوهم لا ما يقابل اليقين الذي هو معناه اللغوي، لحجّية الظنّ بالخصوص في باب‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست