responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 142

مسألة 13 : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به‌

(2033)مسألة 13 : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإلّا فلا، نعم يجب عليه سجدتا السهو[1]للزيادة، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به فان كان محلّ تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن‌

_______________________________

يحصل الاحتياط من غير حاجة إلى الإتمام والاستئناف كما لا يخفى.
و أمّا أصل المطلب فالصحيح ما أفاده(قدس سره)من عدم الالتفات وإن لم يدخل في الغير، وأنّ الدخول فيه لا يشترط إلّا في موارد الشكّ في أصل الوجود لا في صحة الموجود.
و الوجه فيه : أنّ في موارد الشكّ في الوجود التي تجري فيها قاعدة التجاوز لا يتحقّق التجاوز عن نفس المشكوك فيه والخروج عنه، إذ لا يجتمع ذلك مع فرض الشكّ في أصل الوجود، ومن المعلوم أنّ الخروج فرع الدخول، وهو غير محرز من أصله، فلا مناص من أن يراد به الخروج والتجاوز عن المحلّ بضرب من المسامحة، الذي لا يكاد يتحقّق إلّا بالدخول في الجزء المترتّب.
و هذا بخلاف موارد الشكّ في الصحّة التي تجري فيها قاعدة الفراغ، فانّ الخروج والتجاوز عن نفس المشكوك فيه يتحقّق بمجرّد الفراغ منه، إذ يصدق عليه حقيقة أنّه ممّا قد مضى، فيشمله قوله(عليه السلام) : «كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو»{1}، ولا يناط الصدق المزبور بالدخول في الغير ولأجله لم يعتبر ذلك في جريان قاعدة الفراغ، وإنّما هو شرط في قاعدة التجاوز فحسب، فلو شكّ في صحّة القراءة مثلاً بعد ما فرغ بنى على الصحّة وإن لم يكن داخلاً في الركوع.

_______________________________________________________

[1] على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده.

{1}الوسائل 8 : 237/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3، (نقل بالمضمون).

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست