responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 307

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

مسألة 1 : إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة

(2082)مسألة 1 : قد عرفت سابقاً(1)أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى، وكذا إذا نسي‌[1]التشهّد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد.

مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها

(2083)مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط[2]نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد بأن يقول : «اللََّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» ولا يقصر على قوله :

_______________________________

(1)ذكر(قدس سره)في مطاوي هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة

_______________________________________________________

[1] مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة، وكذا في نسيان التشهّد الأوّل، وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة. [2] على الأحوط.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست