responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 322

مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء

(2093)مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها، وإن كان أحوط(1).

_______________________________

و ثانياً : أنّ الرواية لا دلالة لها على قضاء التشهّد فضلاً عن تأخّره عن سجود السهو، فانّ المراد بالتشهّد المذكور فيها هو التشهّد الذي تشتمل عليه سجدة السهو، لا تشهّد آخر وراء ذلك يؤتى به بعنوان القضاء. وتوصيفه بقوله : «الذي فاتك» إشارة إلى الاجتزاء به عن ذاك الفائت ولو بقرينة الروايات الأُخرى الصريحة{1}في أنّه يجتزي عن المنسي بهذا التشهّد.
و على الجملة : لو كان التشهّد معطوفاً على سجدتي السهو بهذا العنوان أمكن أن يراد به تشهّد آخر، لكنّه معطوف على ذات السجدتين، وحينئذ فالمراد به نفس التشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو. فلا دلالة فيها بوجه على الإتيان بتشهّد آخر معنون بالقضاء وراء ذاك التشهّد.
و من هنا أنكرنا وجوب قضاء التشهّد رأساً، لقصور هذه الرواية وغيرها من الروايات عن الدلالة عليه وإن ذهب إليه المشهور، وبنينا كما سبق في محلّه‌{2}على أنّه لا أثر لنسيان التشهّد عدا سجدة السهو، وأنّه يجتزي في قضائه بالتشهّد الذي تشتمل عليه السجدة كما نطقت به النصوص. (1)تقدّم في المسألة الثامنة عشرة من فصل الخلل‌{3}أنّه لو نسي بعض ما يجب في السجود كالذكر أو وضع اليدين أو الإبهامين ونحوها ما عدا وضع الجبهة الذي به قوام السجدة، وتذكّر بعد رفع الرأس، فمقتضى القاعدة حينئذ

{1}لاحظ الوسائل 6 : 401/ أبواب التشهد ب 7، 9.

{2}في ص94 وما بعدها.

{3}في ص104 105.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست