responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 404

مسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به‌

(2114)مسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به وإن تجاوز لم يلتفت(1).

مسألة 14 : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ‌

(2115)مسألة 14 : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ(2)إلّا إذا دخل في التشهّد(3)، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة[1]، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد(4).

_______________________________

في كلتا الصورتين، للعلم الإجمالي إمّا بالزيادة أو بالنقيصة، لأنّه إن لم يتدارك فقد حصل النقص، وإن ذكر وتدارك فقد اتّصف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة فهو يعلم بوجود موجب السجود على كلّ حال. (1)لقاعدة الشكّ في المحلّ في الأوّل، وقاعدة التجاوز في الثاني. (2)لأصالة عدم الإتيان بالسجدة المشكوكة، وكذا لو شكّ في أنّه سجد سجدتين أم ثلاث. (3)فلا يعتني حينئذ بالشكّ، لقاعدة التجاوز. (4)تارة يعلم بزيادة السجدة وأُخرى بنقصها، وقد حكم(قدس سره)بإعادة السجدتين في كلتا الصورتين، واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة الأُولى بالزيادة بعدم الدليل على قدحها في المقام.
و الظاهر صحّة ما أفاده الماتن في هذه الصورة، فتجب الإعادة، لا لأجل الزيادة ليورد بما ذكر، بل من أجل لزوم وقوع التشهّد عقيب السجدة الثانية

_______________________________________________________

[1] على الأحوط الأولى.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست