responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 262

مسألة 23 : إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو الركوع‌

(2059)مسألة 23 : إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلاً وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال(1)فالظاهر الصحّة وجواز البقاء على الاشتغال‌[1]إلى أن يتبيّن الحال.

_______________________________

بالغفلة، ولم يبق إلّا احتمال الصحّة لمجرّد الصدفة الواقعية، والقاعدة لا تتكفّل الصحّة لأجل المصادفات الاتفاقية. (1)فهل تبطل الصلاة حينئذ أو يجوز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال أو يجب البقاء؟ وجوه : قد يقال‌ بالوجوب، نظراً إلى انصراف دليل الشكّ المبطل عن مثل ذلك، ومتى جاز البقاء وجب حذراً عن الإبطال المحرّم.
لكن الظاهر هو البطلان، إذ لا قصور في إطلاق دليل المنع عن المضيّ على الشكّ عن الشمول لمثل المقام. ودعوى الانصراف غير مسموعة، كيف ولو تمّ لزم جواز البناء على الاشتغال والمضيّ على الشكّ إلى تمام الصلاة فيما لو شكّ في الصلاة الثنائية مثلاً وهو يعلم بزوال الشكّ بعد الفراغ، إذ لا فرق بين زواله في الأثناء أو بعد الفراغ في شمول الإطلاق وعدمه، فلو تمّ الانصراف لتمّ في الموردين معاً بمناط واحد، وهو كما ترى. فهذه الدعوى ساقطة، وعهدتها على مدّعيها بل الأوفق بالقواعد عدم الجواز فضلاً عن الوجوب.
و ربما يفصّل‌ بين ما لو كانت الحالة الأُخرى جزءاً مستقلا كالركوع والسجود أو مقدّمة للجزء كرفع الرأس من السجدة، فيبنى على الجواز في الثاني، لعدم كونه من المضيّ على الشكّ.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست