مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
اسم الکتاب :
جامع الشتات في أجوبة السؤالات
المؤلف :
القمّي، الميرزا أبو القاسم
الجزء :
4
صفحة :
615
[كتاب الوقف]
1
كتاب الوقف من المجلد الاول
1
كتاب الوقف من المجلد الثانى
25
رسالة [في الوقف]
45
الاولى: اعلم ان التصرف فى مال الغير ممنوع عقلا و شرعا، الا باذنه.
47
الثانية: اعلم انه قد اشتهر «ان الالفاظ اسام للأمور النفس الامرية»
49
الثالثة: التحقيق ان الحكم فى ما لا نص فيه، و فى شبهة موضوع الحكم الشرعي، هو العمل على مقتضى اصل البراءة.
51
الرابعة: التحقيق ان اصل البراءة يجرى فى الاحكام الشرعية و فى موضوعاتها
52
الخامسة: اعلم انه اذا اندرس الوقف و لا يتعين الموقوف عليه فى نظرنا،
52
السادسة: المشهور بين الاصحاب انه اذا وقف على مصلحة فبطل رسمها،
52
السابعة: اختلف الاصحاب فى ما لو وقف المسلم شيئا على المسلمين.
52
فنقول: الظاهر ان المدرسة المفروضة يجوز لطلبة الشيعة سكناها
54
[الوجه] الاول: انها وقف على الطلبة جزما.
54
الوجه الثانى: انها وقف بطلت مصلحتها.
58
الوجه الثالث: ان هذا مما اندرس فيه شرط الواقف.
59
فلا بأس ان نشير إلى ما فى كلمات السائل من الاشكالات و الغفلات
60
الاول: الاشكال الحاصل من جهالة حال الواقف بالخصوص
60
الثانى: السؤال عن حال ثبوت الاسلام و الكفر و التشيع و التسنن، بالاستفاضة و عدمه
61
الثالث: انه هل يصح الوقف من اهل السنة ام لا؟
63
الرابع: السؤال عن «الفرق بين السكنى و الصلاة،
63
الخامس: السؤال عن «كفاية ظن كون الواقف من المخالفين من جهة الغلبة، مع كون الاصل فى العمل بالظن، الحرمة»
64
السادس: السؤال عن «الفرق بين المسجد و المدرسة»
64
[تتمة كتاب الوقف]
67
امّا مقدمه
72
مطلب اول
73
مطلب دوم: در ذكر مسألۀ دوم است. يعنى اين كه وقف كند بر «من ينقرض غالبا»
78
و اما دليل قول به «صحت به عنوان حبس»
80
و اما فتاوى علما
81
مطلب سوم
82
و دلالت مىكند بر قول مختار
83
مطلب چهارم: هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود.
85
مطلب اول: در بيان صحت و فساد اين وقف است.
132
مطلب دوم: در توضيح و بيان مطلب آن مجتهد است در سجلى كه به وقفنامه نوشته است.
141
مطلب سوم: بنا بر اين كه آن مجتهد سابق امضاء و تنفيذ اين وقف كرده باشد، آيا جايز است از براى مجتهد ديگر كه مخالف او است، نقض آن يا نه؟-؟.
144
مطلب چهارم در اشاره به بعضى از مواضع مسامحه در وقفنامه است
145
كتاب العمرى (من المجلد الاول)
153
[كتاب الهبات]
155
كتاب الهبات (من المجلد الاول)
155
كتاب الهبات (من المجلد الثانى)
157
[كتاب الوصايا]
225
كتاب الوصايا (من المجلد الاول)
225
كتاب الوصايا من المجلد الثانى
253
كتاب الوصية من المجلد الثالث
297
[كتاب النكاح]
315
كتاب النكاح (من المجلد الاول)
315
مطلب اول مسأله حمل جاريه است
316
مطلب دوم مسألۀ حريت و رقيت جاريه است.
317
مطلب سوم: بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد
319
كتاب النكاح (من المجلد الثانى)
437
كتاب النكاح (من المجلد الثالث)
543
المقام الاول فى معنى صحة الاجازة من الحىّ بعد موت المجيز الاول
587
المقام الثانى: هل يجرى هذا الحكم فى ما لو كان احدهما فضوليا و الاخر بعنوان الولاية فى النكاح او بالاصالة لكونه بالغا رشيدا؟.
590
المقام الثالث: لو كان الفضوليان عقدا على الكبيرين فاجاز احدهما و مات، ثم اجاز الاخر. فهل يصح الاجازة و يتوقف اخذ الميراث على اليمين ام لا؟-؟
595
المقام الرابع: لو عرض للمجيز الثانى مانع عن اليمين بعد الاجازة (من موت او جنون لا يرجى زواله) فلا ميراث له.
596
المقام الخامس
597
الاولى: هل يجوز البناء فى العمل على الوكالة الادعائية بدون الاثبات ام لا؟
601
الثانية: انّ معنى العقد الفضولي ان لا يكون ناشيا من مالك الامر (الواقعي) بالرضا،
602
الثالثة: انّ من شرايط صحة العقد انضمامه مع رضاء الطرفين،
602
الرابعة: هل يكفى اخبار الوكيلين بوقوع العقد فى حلّية تصرفات الزوجية و ان لم يكونا عالمين؟.
603
الخامسة: جهالة المرأة المهر فى العقد الدائم غير مضرّ.
603
السادسة: انّه يمكن تفكيك الاجازتين.
603
اسم الکتاب :
جامع الشتات في أجوبة السؤالات
المؤلف :
القمّي، الميرزا أبو القاسم
الجزء :
4
صفحة :
615
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir