responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 59

و ان كان قد يتأمل فى دليله ان جعل من باب «عدم انتفاء العام بانتفاء الخاص» فان الوقف على سكنى الطلبة الخاصة اذا انتفت خصوصيّتها فيبقى مطلق سكنى الطلبة. و هو مبنى على «عدم علية الفصل للجنس». و هو خلاف التحقيق. و كذلك الكلام ان جعل من باب «الاستصحاب فى الاجزاء العقلية»، و من باب «ما لا يدرك كله لا يترك كله»، و «الميسور لا يسقط بالمعسور»، و امثال ذلك. فان الظاهر انها فى الاجزاء الخارجية.

لكن يمكن الاستدلال عليه بانه احسان «و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ». اما على القول بعدم خروج الوقف عن الو [ا] قف و بقائه فى ملكه، فاحسان اليه. و اما على القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم، فلا ريب ان اسكان طلبة الشيعة فيها موجب لعمارتها و لو بقيت بلا سكنة لخربت و عطلت بالمرة فهذا احسان إليهم ايضا. و اما على القول بالانتقال إلى اللّٰه تعالى، فهذا احسن ما اراد اللّٰه تعالى.

و يمكن الاستيناس لهذا الاستدلال بما اشتهر ايضا بينهم من ان «ما علم كونه وقفا و لم يعلم مصرفه يصرف فى وجوه البر» و ينبه عليه رواية أبي على بن راشد «قال:

سألت ابا الحسن(ع): جعلت فداك، اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم.

فلما و فرت المال خبرت ان الارض وقف. قال: لا يجوز شراء الوقوف، و لا تدخل الغلة فى ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه. قلت: لا اعرف لها ربا. قال: تصدق بغلتها». [1]

الوجه الثالث: ان هذا مما اندرس فيه شرط الواقف.

و الامر متردد بين اختصاصه بطلبة اهل السنة. او الاعم. و القول بان الواقف انما اراد التخصيص بالأول او التسوية او الترتيب بمعنى انه جوّز اسكان الشيعة بعد فقد اهل السنة، يحتاج إلى دليل و مرجح. و الاصل بالنسبة إلى الكل مساو. فالتخصيص بالأول ترجيح بلا مرجح و كذلك الترتيب، فيبقى التعميم و التسوية. لا يقال المرجح هنا هو قرينة المقام. لأنا قد بينا بطلانه سابقا فتامل جدا.

ثم اذ ظهر لك حال المدرسة المسئول عنها و حكمها و دليلها على حسب


[1]: الوسائل: ج 13، ابواب الوقف، الباب 6 ح 1. و فى التهذيب «الوقف» بدل «الوقوف».

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست