responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 614

صيرورته مختونا به سبب قطع بعض الجلدة حصل الامتثال من هذه الجهة و لم يحصل [1] الامتثال من جهة لزوم الاحتراز عن كونه اغلف.

فتأمّل فى ما ذكرنا بنظر دقيق فانّه تحقيق حقيق بالتصديق. فما يظهر من الدروس من وجوب كشف جميع البشرة، ان اراد منه كشف بشرة الحشفة بأجمعها، لم يرتبط بدليل تامّ.

و امّا السؤال عن خفض الجوارى فلا خلاف فى استحبابه، و عدم ظهور الخلاف يكفى للمسامحة فى السنن. و ان كان الاخبار ليست بصريحة فى الاستحباب، بل فى بعضها نفى كونه من السنة. ففى صحيحة عبد اللّٰه بن سنان «عن الصادق(ع) قال:

ختان الغلام من السنّة و خفض الجارية ليس من السنّة» [1]. و قد مرّ صحيحة ابى بصير، و فى رواية غياث بن ابراهيم «عنه عن ابيه (عليهما السلام) قال: قال على(ع): لا بأس ان لا تختتن المرأة. فامّا الرجال فلا بدّ منه» [2]. و روى فى الكافي عن مسعدة بن صدقة «عن الصادق(ع)» قال: خفض النّساء مكرمة و ليس من السنة و لا شيئا واجبا، و أيّ شىء افضل من المكرمة» [3]. و رواية عبد اللّٰه بن سنان «عنه(ع) قال: الختان سنّة للرجال و مكرمة للنساء» [4]. و لا يخلوان من اشعار بالاستحباب. و لعل المراد بالمكرمة كونها مكرمة عند زوجها.

و امّا حقيقة الخفض: فقال فى القاموس «و خفض الجارية، كختن الغلام خاص بهنّ». و يؤدّى مؤداه ما فى مجمع البحرين. قال فى القاموس «امّا عذرة المرأة و هى جلدة كعرف الديك- و فى بعض النسخ «كفرق الديك». و لعلّه الاظهر- بين الشفرين فى اعلى الفرج فوق مدخل الذكر و فوق مخرج البول اذا قطعت. فهى اصلها كالنواة تشاهد عند الهزال و تستر عند السمن. فيستحب ازالتها. و لا يملك الحاكم اجبارها، فلو اجبرها او قطعها اجنبى حسبة ضمن السراية. و فى ضمان المقطوع عندى نظر، و لم اقف فيه على كلام. فان قلنا به، ضمن الارش فى اقرب ازمنة الجرح من الاندمال. و اما عذرة البكارة: فمضمونة الّا على الزوج، على كلام المبسوط.


[1] عبارة النسخة: .. به سبب قطع بعض الجلدة و حصل الامتثال من هذه الجهة و لكن لم يحصل ..


[1]- وسائل: ج 15، ابواب احكام الاولاد، الباب 56 ح 2.

[2]- المرجع: الباب 52 ح 8.

[3]- المرجع: الباب 56 ح 3.

[4]- المرجع: الباب 58 ح 1.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست