responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 49

ان الحق هو هذا لا مخالفه. فالاذن الحالى لموافقه انما هو لأجل هذا الاذعان. و الانكار الحالى لمخالفه انما هو من اجل اذعان بطلانه.

ثم على ما ذكرنا من «ان المعيار فى شاهد الحال، انما هو حال المستأذن».

فاذا اذعن ان الحق هو ما هو عليه فى نفس الامر، و ان الاخر لو فرض علمه بذلك لرضى بالدخول جزما فيصح له الدخول ح. لما مر ان الاذن فى المتناكرين قوىّ. و انّما المانع هنا انما هو الغلط فى الاذعان. و الغلطة فى الاذعان [1] لا يرفع القوة النفس الامرية.

الثانية: اعلم انه قد اشتهر «ان الالفاظ اسام للأمور النفس الامرية»

و مرادهم بذلك انه اذا علق حكم على لفظ فلا ينحصر حكمه فى ما علم المكلف بانه هو، بل يتعلق بما هو فى نفس الامر مسمى بهذا الاسم. مثلا اذا قيل «لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ» فلا يكتفى المكلف بعدم علمه بانه مستطيع، فاذا كان له مال لا يعلم قيمته و لا مقداره انه هل هو بمقدار الاستطاعة ام لا فلا يجب عليه التفحص و جعل الاموال معرضا للبيع ليعرف الحال تمسكا بان اللّٰه أوجب ذلك على المستطيع و انا لا اعلم انى مستطيع ام لا. و كذلك اذا قيل «قاصد الثمانية فراسخ يجب عليه القصر» و هو لا يعلم ان المسافة التى قصدها هل يبلغ ذلك ام لا، لا يكتفى بعدم العلم و [بان] يقول انى لا اعلم انى قاصد للثمانية و الحكم معلق عليه. و كذلك المالك للدراهم المغشوشة التى لا يعلم بلوغ الخالص منها النصاب.

إلى غير ذلك من الامثلة.

بل الحكم معلق على المستطيع، فكأنّ للشارع حكمين متعلقين بعباده:

احدهما قوله «ان المستطيعين من عبادى يجب الحج عليهم». و الاخر «ان الغير المستطيعين لا يجب عليهم». و كذلك «ان القاصدين الثمانية يجب عليهم التقصير» و «الغير القاصدين لها عليهم التمام». فيجب على المكلفين ان يتفحصوا عن احوالهم هل هم مندرجون تحت اى الخطابين.

و ليس المراد من قولهم «ان الالفاظ اسام للأمور النفس الامرية و الاحكام متعلقة


[1]: فى الاصل: الاذن.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست