responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 52

حصل الشك فى المتعلّق او الحال او الوقت ان الفعل فيها من جملة ما هو حلال او حرام، فهو يحكم بانه حلال حتى يعرف الحرام بعينه.

الرابعة: التحقيق ان اصل البراءة يجرى فى الاحكام الشرعية و فى موضوعاتها

و ان كان من قبيل ماهيات العبادات، سيما على القول بانها اسام للأعم من الصحيحة كما حققناه فى القوانين. و ما ذكرناه من الحديث فيمكن الاستدلال بها فى تصحيح العبادات ايضا. فاذا ورد من الشارع جواز الصلاة فى اجزاء ما يؤكل لحمه و المنع عنها فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه، و اشتبه كون شيء انه هل هو من هذا او ذاك، فالاظهر الجواز. و من هذا الباب الصلاة فى الجلد المشتبه بالخز و غيره. و فى العظام المشتبهة فى انها من عظام الفيل او البعير. و غير ذلك.

الخامسة: اعلم انه اذا اندرس الوقف و لا يتعين الموقوف عليه فى نظرنا،

و تردد فى جملة امور معينة لا نعرف أيّها هو، فالظاهر التسوية فى الكل. و من فروع ذلك الاشتباه الحاصل فى وقف الاولاد من جهة الجهل بان الواقف هل وقفه على الترتيب بان لا يكون احد من اولاد الاولاد مستحقا لشيء ما بقى من الاولاد واحد-؟

او انه وقفه على ان يكون ولد الولد شريكا لأعمامه؟. فيحكم بتسويتهما و لا يجعل من باب الميراث حتى يمنع الاقرب الابعد. و صرح بذلك العلامة فى التذكرة و القواعد. و وجه ذلك انحصار الامر فيهم و لزوم الترجيح بلا مرجح لو فرق بينهم، لعدم جواز القياس بالميراث.

السادسة: المشهور بين الاصحاب انه اذا وقف على مصلحة فبطل رسمها،

صرف فى وجوه البر.

السابعة: اختلف الاصحاب فى ما لو وقف المسلم شيئا على المسلمين.

فعن الشيخ (بل المشهور بينهم ظاهرا) انه يكون لجميع المسلمين من اهل القبلة. و صرح ابن حمزة و العلامة فى المختلف بلحوق اطفالهم و مجانينهم ايضا. و عن ابن ادريس انه اذا وقف المسلم شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين. مستدلا بفحوى الخطاب و شاهد الحال. كما لو وقف الكافر شيئا على الفقراء، كان ماضيا فى فقراء أهل نحلته خاصة، بشهادة دلالة الحال عليه. و ردّ كلام الشيخ بانه خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا. و أورد [عليه] العلامة و شنع عليه

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست