responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 63

يترجح القول بحجية الاستفاضة و ان قلنا بان العمل بالبينة تعبدى. فان الظن القوى حاصل بجواز الاعتماد [على] هذا الظن. سيما اذا انضم اليه شىء آخر من العسر و الحرج و غيرهما.

و اما لو اعتبر العلم فلا ريب فى [عدم] حجيتها و جواز التمسك بها. و اما مطلق الظن، فيشكل الاعتماد عليه.

الثالث: انه هل يصح الوقف من اهل السنة ام لا؟

لم نقف على ما يدل على فساده، بل الظاهر عدم الخلاف فى الصحة، بل من الكافر ايضا، كما صرح به الفقهاء و لم يذكر احدهم فى شرائط الواقف الاسلام و الايمان، بل انما ذكروا البلوغ و العقل و القصد. مع انهم اختلفوا فى «اشتراط نية القربة» ايضا، و ان كان الاظهر اشتراطها، و عدم تحققها من الكافر ايضا محل كلام اذ لا ينافى كفره قصد التقرب إلى اللّٰه، اذ ليس كل كافر منكرا للّه تعالى، و امّا ما توهم ان الوقف عبادة و عبادات المخالفين باطلة على المشهور فهو فاسد لان الوقف كونه عبادة بالمعنى المصطلح ممنوع أولا، و ثانيا ان عمدة الدليل على بطلان عباداتهم انها غير جامعة لشرائط الصحة مثل الصلاة مع الوضوء الذي يغسل فيه ما يجب مسحه، و السجود على ما لا يصح السجود عليه، و اداء الزكاة إلى غير اهل الولاية، و نحو ذلك، و هو مفقود فى الوقف على الاطلاق.

الرابع: السؤال عن «الفرق بين السكنى و الصلاة،

و ان اصل الاباحة يقتضى جواز السكنى، و اصالة عدم صحة الصلاة يقتضى البطلان»، فهو فى غاية الوهن، اذ الاشكال فى صحة الصلاة انما هو من جهة مكان المصلى، فاذا ابحته له بأصالة الاباحة فلا يبقى اشكال فى الصحة. و الظاهر ان توهم السائل انما نشأ من قول بعضهم «ان التمسك بالاصل لا يتم فى ماهية العبادات اذا كانت اسامى للصحيحة».

و فيه- مع ان هذا الكلام غير تمام مطلقا و خصوصا على القول المختار من كونها اسامى للأعم. و التحقيق انه يصح اجراء الاصل و ان كانت اسامى للصحيحة ايضا كما حققناه فى القوانين- انما هو فى اثبات نفس الماهية و اجزائها و شرائطها. و المفروض عدم الاشكال فى شيء منها. و أمّا الاشكال فى نفس جواز التصرف فى المكان و الاكوان التى قد يتحد فى الوجود مع اجزاء الصلاة، فهى ليست من حيث

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست