responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 81

فقال له ابن ابى ليلى: هذا عندك فى كتابك؟. قال: نعم. قال: فارسل و اتنى به.

فقال له محمد بن مسلم: على ان لا تنظر من الكتاب الا فى ذلك الحديث، قال: لك ذلك. قال: فاحضر الكتاب و اراه الحديث عن ابى جعفر (ع) فى الكتاب فردّ قضيته». [1] و صدوق (ره) بعد نقل اين روايت گفته است «و الحبس كل وقف إلى غير وقت معلوم. و هو مردود على الورثة».

و روايت عبد الرحمن جعفى كه در كتب ثلاثه مروى است. و سند او معتبر است، چون راوى از او عبد اللّٰه بن مغيره است. و خود او هم خالى از مدحى نيست: «قال:

كنت اختلف إلى ابن ابى ليلى فى مواريث لنا ليقسّمها، و كان فيه حبيس و كان يدافعنى، فلمّا طال شكوته إلى ابى عبد اللّٰه(ع) فقال: او ما علم انّ رسول اللّٰه(ص) امر بردّ الحبيس و انفاذ المواريث. قال: فاتيته ففعل كما كان يفعل.

فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد(ع) فقال لي كيت و كيت. قال فحلّفنى ابن ابى ليلى انّه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك». [2]

پس ظاهر شد از روايات كه اصل حبس، صحيح است و آن عبارت است از حبس عين بر انسانى، يا بر راه خدا على الاطلاق يا با تعيين مدتى. هر چند فرق ما بين اقسام آن باشد چنانكه بعد بيان خواهيم كرد.

و اما فتاوى علما:

پس ظاهر اين است كه اصل حبس اجماعى است و خلافى در آن نيست در ميان اصحاب. پس در صورت مذكور كه وقف كرده است بر «من ينقرض غالبا» قرينه موجود است كه وقف حقيقى نيست. پس امر مردّد است ما بين اين كه قصد وقف حقيقى كرده باشد به عنوان غلط، يا مراد او حبس حقيقى باشد به نصب قرينه، يا اين كه قصد حبس بدون قصد تأبيد كرده باشد و نداند كه حقيقت آن چه چيز است. اصل مقتضى بطلان و عدم خروج از ملك مالك است رأسا و ظاهرا. و حمل فعل مسلم بر صحت مقتضى حمل بر حبس است. و اين اظهر و ارجح است از اول.


[1]: وسايل: ج 13، احكام السكنى و الحبيس، باب 5 ح 1.

[2]: همان مرجع، ح 2.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست