responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 47

فالاستدعاء منكم ان تكتبوا حكمها مع الدليل الاجمالى، لأنها من المسائل المهمة. لان الطلاب لم يزالوا يصلّون فيها فنريد ان نعلم ان عباداتهم فيها صحيحة ام لا؟-؟ و سكناهم في مثل تلك المدرسة يجوز ام لا؟-؟ [1]

جواب:

اقول (و باللّٰه التوفيق و بيده ازمة التحقيق): ان قبل الخوض فى المقصود لا بد من تقديم مقدمات:

الاولى: اعلم ان التصرف فى مال الغير ممنوع عقلا و شرعا، الا باذنه.

و الاذن ينقسم إلى صريح و فحوى و شاهد حال. فالصريح كقول القائل لغيره «صلّ فى دارى». و الفحوى كقوله «كن عندنا ضيفا فى دارنا إلى الغد» فان ذلك يدل بمفهوم الموافقة على الرخصة في صلاته فى الدار و التوضى من مائه و أوانيه، و شربه منها. و شاهد الحال مثل ان يكون بينهما مصادقة دنيوية او دينية و مصافاة بحيث لو اطلع على انه يريد التصرف فى ماله و داره و الدخول فيها و التوضى من مائه و أوانيه، لرضى به، و لو استأذنه فى ذلك لاذنه.

فالاوّلان اذن بلسان القال اما مطابقة او التزاما. و الثالث اذن بلسان الحال، فالحال هى مرابطة بين الاذن و المأذون له ناطقة من جانب صاحب المال بقولها «ادخل الدار و صلّ». و هذه المرابطة اما خاصة كالمرابطة الحاصلة بين صديقين متعارفين يعرف كل منهما صاحبه و صداقته. و اما عامة كموادّة اهل الايمان بعضهم لبعض لأجل الايمان و ان لم يتعارفوا بالشخص و الخصوص. و كموادة اولى الارحام بعضهم لبعض و ان لم يتعارفوا. فالاذن فى المتعارفين فعلى، و فى المتناكرين قوى [2]، و فى المختلفين يعتبر حال المستأذن فان عرف المرابطة، فيكفيه و ان لم يعرفها الاخر، كالاب (الذي لا يعرفه ولده لنشوه فى بلد آخر، او لزعمه ان اباه مات) اذا اراد دخول دار ابنه و هو يعرف انه ابنه.

ثم ان المعتبر فى المرابطة حصول سببها فى نفس الامر بحسب اذعان المستأذن. و لكن من حيث انه مذعن بتلك السببية و ما دام مذعنا به فقد يتخالف


[1]: جاء فى حاشية السؤال: «رسالة فى تحقيق حال مدارس المشهد المقدس [مشهد] على بن موسى الرضا(ع)».

[2]: فعلىّ و قوى اى بالفعل و بالقوّة.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست