responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 603

فضولى. و الحاصل: انّه يمكن اجتماع تأسيس الاساس على التوكيل و وقوع العقد فضولا مع الحكم بالصحة، و لا منافاة بينهما. فتأمل تفهم.

الرابعة: هل يكفى اخبار الوكيلين بوقوع العقد فى حلّية تصرفات الزوجية و ان لم يكونا عالمين؟.

الظاهر نعم. لعدم اشتراط العدالة فى التوكيل و قولهما مسموع فى ما وكّلا فيه. لا يقال ان الموكّل فيه، هنا توكيل العاقد و تعيين المهر (لو فوّض إليهما)، و اما الاخبار عن عقد العاقد فهو خارج عمّا و كلّا فيه. لأنّا قد ذكرنا انّ المطلوب الواقع من التوكيل ايجاد العقد فى الخارج ليحصل لهما حكم الزوجية [و] هو لا يتمّ الّا باطلاع الوكيلين على اجراء الصيغة و اخبارهما عنه. سيّما اذا اشترطاه، او دلّ العرف عليه لضيق الوقت و بعد المسافة إلى العاقد و عدم ترقب من يخبرهما عن ذلك مع احتمال نسيان العاقد و تأخيره عن الوقت المنظور للزّفاف.

الخامسة: جهالة المرأة المهر فى العقد الدائم غير مضرّ.

بل و عدم ذكر المهر اصلا.

مع انّها قد تكون مفوضة أمرها إلى الوكيل فى تعيين المهر، او مفوضة البضع. و يجرى بعض هذه فى المنقطع ايضا.

السادسة: انّه يمكن تفكيك الاجازتين.

فان اجازت العقد دون المهر فى الفضولي صح العقد و يرجع إلى مهر المثل اذا حصل الدخول. بل بطلان المهر لا يوجب بطلان العقد، كما لو كان خنزيرا او خمرا او مال الغير. فيكفى رضاء الزوجة بالعقد دون المهر فى حلّيتها.

اذا تمهّد هذه المقدمات فنرجع إلى اصل السؤال و نقول: ان كان التوكيل واقعا فى نفس الامر من جانب الزوجين و ادعياه عند العاقد و أوقع الصيغة، صحّت. سواء قصد بها التوكيل او احتاط بقصد الفضولي او أوقع الصيغة بدون ذكر التوكيل و الفضول مرددا فى القصد بينهما. بل مع ذكر التوكيل بل مع ذكر الفضولي ايضا احتياطا- و لا يحتاج إلى الاجازة ثانيا. و امّا لو جاء الرجلان مدعيين للوكالة و عقّد العاقد على التفصيل المذكور و ظهر خلافه: فهو يتوقف على الاجازة. و بعد الاجازة يصح و ان قبل حين العقد بالتوكيل. اذ المراد من الاجازة امضاء نفس العقد [1]، كما لا يوجب قصد الغاصب المبيع لنفسه عدم صحة الاجازة من المالك.


[1] عبارة النسخة: و قبل التوكيل لا يوجب ابقاء نفس العقد.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست