responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 602

يثبت الوكالة بعدلين. او اراد الوكيل قبض عين او دين من موكّله و دافعه الغريم و امتنع عن الاداء الّا ان يثبت الوكالة و ان جاز له التسليم على الاظهر، و ان كان عليه الضمان لو ظهر كذبه. و الحاصل: انّ عدم ثبوت الوكالة (فى محل الاحتياج إلى الاثبات) الّا برجلين عدلين، لا ينافى جواز قبول قول الوكيل و المشي على مقتضاه. بناء على تنزيل فعل المسلم و قوله على الصحة. و لكن هذا الاصل لا يثبت الّا جواز العمل، لا وجوبه.

الثانية: انّ معنى العقد الفضولي ان لا يكون ناشيا من مالك الامر (الواقعي) بالرضا،

و لا من وليّه او وكيله كذلك. فالعقد الذي صدر من المالك فى ظاهر الشرع ثم انكشف مستحقا للغير فهو موقوف على اجازة ذلك الغير. فهو فضولى فى نفس الامر. و كذلك ما يبيعه الغاصب لنفسه. و اظهر افراد ما يبيعه احد مع العلم بأنّه ليس ماله بقصد انّه ان اجازه فهو. و الّا فكان باطلا. و من ذلك يظهر انّه لو ثبت الوكالة بالعدلين و جرى العقد ثم ظهر كذبهما، فهو ايضا فضولى.

الثالثة: انّ من شرايط صحة العقد انضمامه مع رضاء الطرفين،

سواء كان انضمامه بالمقارنة مع العقد او لحوقه به، او لحوق العقد به. مثال الاول العقد الصادر من مالكى الامر برضاهما بالفعل. و مثال الثانى هو العقد الفضولي مع الاجازة. و مثال الثالث ما وكّل الطرفان ثالثا فى اجراء العقد او فى توكيله الرّابع فى اجرائه، ثم جرى العقد. و من فروع الثالث انّ الزوجين اذا وكّلا احدا فى توكيل الثالث لأجل اجراء العقد بينهما على مهر معلوم او مفوّض إلى تعيين الوكيل، فقد رضيا حين التوكيل بعقد تضمن لتزويجهما على النهج المقرر بينهما. فاذا فرضنا انّ العاقد لم يعتمد على قولهما و لم يثبت عنده وكالتهما و احتاط و قصد الفضولي بالعقد (سواء صرّح بكونه فضوليا، او نواه، او ذكر اسم الرجل و المرأة بدون توصيفهما بالموكليّة) فلا ريب انّه أوقع ما تراضيا عليه من العقد. و عدم قصد العاقد للتوكيل غير مضرّ، بل و قصد كونه فضوليا ايضا غير مضر. اذ مطلوبهما وقوع العقد على الوجه المقرر بينهما لا بشرط شىء. و وجود القصدين و عدمهما متساويان.

و بالجملة يصدق فى صورة السؤال ان الزوجين قد رضيا بان يقع العقد المذكور لا بشرط. و كون العقد واقعا و ناشيا من جهة التوكيل، غير اشتراط كونه من جهته.

فالوكيل وكيل فى العقد و موجد للعقد بتوكيل غيره فى حال التوكيل لا بشرط التوكيل.

و العاقد ايضا يعقد فى حال عدم ثبوت الوكالة و فى حال يحكم بكونه فضوليا لا بشرط انّه

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست