responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 601

حتى يحصل الفسخ، او الاصل عدم الاعتبار حتى يحصل الاجازة؟ و ممّا يتفرع عليه ما لو تزوّج (المعقود عليه فضولا فى صورة جهالته بالعقد الفضولي) ممّن يحرم عليه تزويجه لو كان عالما بالحال فى صورة الاجازة. فلو تزوّجت المرأة المعقود عليها فضولا من مباشر بالاصالة مثلا، او بالولاية من شخص آخر، ثم اطلعت على انّ الفضولي عقدها لغيره. فهل يجوز لها امضاء الفضولي و فسخ النكاح المتأخر؟ او لا بل المتأخر لازم؟.

و لا يحضرنى الآن كلام فيه من الاصحاب. و الظاهر من كلماتهم فى كون الفضولي موقوفا على الاجازة عدم الاعتبار بدونها. فما لم يتحقق الاجازة فهو على اختياره و قد عقد على نفسه عقدا فى حال لا يمنعه مانع شرعا. غاية الامر انّه لو اطلع عليه لا يجوز له التزويج بالغير الّا بعد فسخ الاول. [1] و اذا صحّ العقد فيحتاج بطلانه إلى دليل. بل و لا بدّ من الطلاق لو اراد الفراق.

و هذا الكلام ظاهر فى جانب الزوجة. و امّا ان كان المعقود له فضولا، هو الزوج:

فيظهر المثمرة فى ما لو زوّجه الفضولي بالبنت و هو قد تزوّج بأمّها لجهله بالحال. و امثال ذلك. و الّا فلا منافاة بين صحة العقد و اجازته للفضولي. ثم اذا وقع الطلاق فالظاهر امكان الاكتفاء باجازة الفضولي السابق، من دون تجديد عقد. لعموم الدليل.

374: السؤال:

اذا وكّل الرّجلان من جانب الزوجين ليذهبا عند عالم ليوكّلاه فى اجراء العقد. و جاءا عنده و وكّلاه فى اجراء الصيغة. و اجرى العالم الصيغة فضولا لعدم ثبوت التوكيل عنده. ثم زفّ بالمرأة إلى زوجها. و الزوج لا يعلم انّ المرأة عالمة بالمهرام لا. بل يعلم انّها لا تعلم. فهل يجوز الدخول بها ام لا؟ و يصح ذلك العقد ام لا؟

جواب:

تحقيق هذه المسألة يتوقف على ذكر مقدمات

الاولى: هل يجوز البناء فى العمل على الوكالة الادعائية بدون الاثبات ام لا؟

الظاهر الجواز، مثل ان يجيء احد و بيده مال و يقول انّ هذا مال فلان و انا وكيله فى بيعه، فيجوز الشراء منه و التصرف فيه و ان علم المشترى انّه مال فلان. او جاء رجل عند امرأة و يقول انا وكيل فلان فى تزويجك له، فيجوز للمرأة التزوج به. و ان لم يثبت عندها الوكالة.

و ما قرع سمعك انّه لا يثبت الوكالة الّا بشهادة رجلين عدلين، انّما هو اذا كان هناك مزاحم، او انجرّ الامر إلى الدعوى فينكر الموكل التوكيل مثلا، فالقول قول المنكر الّا ان


[1] عبارة النسخة: .. الّا بعد الفسخ الاول فى معناه فتزويجه بالغير مع الاطلاع بالحال.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست