هى من اجزاء الصلاة، غاية الامر ان المكلف يوجدها فى ضمنها. و الاشكال فى الصحة انما هو حين تحقق كونها غصبا و حراما، على المشهور بين الاصحاب.
و المفروض ان الغصب منفى بأصل الاباحة، فلم يبق ما يوجب التشكيك فى الصحة، و اما على المختار من «عدم استحالة اجتماع الامر و النهى اذا كان بينهما عموم من وجه»، فلا اشكال فى الصحة من هذه الجهة ايضا.
الخامس: السؤال عن «كفاية ظن كون الواقف من المخالفين من جهة الغلبة، مع كون الاصل فى العمل بالظن، الحرمة»
فنقول: ان الظاهر كفاية هذا الظن، كما يستفاد من العرف و العادة و الاخبار. و لا ريب فى حجية هذا الظن. و لكنه لا يضر فى ما نحن فيه. اذ اشتراط العلم فى حرمة التصرف فى المشتبه بالحرام المستفاد من الادلة و الاخبار اقدمنا هنا على جواز التصرف و ان ظننا بانه من المخالفين، بل و ان علمنا بانه منهم، كما عرفت. و القول بأصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، غير تمام فى النظر القاصر، و حققته فى القوانين بقدر وسعى و طاقتى.
السادس: السؤال عن «الفرق بين المسجد و المدرسة»:
الظاهر وجود الفارق، و الامر فى المسجد اسهل. سيما فى المسجد الواقع فى البلدة المسئول عنها، من جهة عمل المسلمين و العلماء فى الاعصار المتداولة و الازمنة المتمادية من غير نكير. و يدل عليه تقرير الائمة (عليهم السلام) اصحابهم على الصلاة فى مساجد المخالفين، بل أمرهم بالصلاة معهم فى مساجدهم من غير تفصيل و فرق بين ما كان بانيها منهم او من غيرهم، و ترك الاستفصال فى بعض الاخبار و عموم الاخبار. منها «قول الصادق (ع) لبعض اصحابنا حين قال له: انى لأكره الصلاة فى مساجدهم. فقال: لا تكره فما من مسجد بنى الاعلى قبر نبى او وصى نبى قتل فاصاب تلك البقعة رشة من دمه فاحب اللّٰه ان يذكر فيها، فأدّ فيها الفريضة و النوافل و اقض ما فاتك». [1]
و فى رواية الحلبيّ سألته عن المساجد المظللة أ يكره القيام فيها؟ قال: نعم و لكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم. و لو كان العدل لرأيتم كيف يصنع فى ذلك». [2] و