responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 61

الاحكام الوضعية المنوطة بالمصالح الخفيّة، و لا ملازمة بينها و بين الكفر الذي يوجب العقاب.

الا ترى ان اللّٰه جوّز بيع العبد الصالح المؤمن المتقى و شراءه حتى من رجل فاسق فاجر. فليس جواز سبى الكافر بالمعنى الاول اعنى المصاحب للعدم الازلى الغير المقصر، اعظم من جواز بيع هذا العبد المؤمن الصالح. و من ذلك ظهر فساد القول بان الاصل فى المسلم التشيع او التسنن.

و اما ما تمسك به اخيرا من القول بان الاصل الاسلام من اجل النصوص الواردة فى «ان كل مولود يولد على فطرة الاسلام» [1] فالاصل بقاؤه على الفطرة فهو من غرائب القول. فان هذه الاخبار ليست على ظاهرها جزما. بل المراد منها اما الاستعداد و القابلية بمعنى انه لو لم يسنحه سانح من متابعة الآباء و الامهات و حب طريقتهم و التجافى عن التخلية و الانصاف، لاذعن- بعد الاطلاع على ادلة الكفر و الاسلام- للإسلام و مال اليه، و ليس بخبيث [1] لا يقبل الاسلام، و لا مجبورا بالكفر.

او المراد المفطورية بالإذعان بوجود الصانع او التوحيد فى الجملة. و اما فروع التوحيد من التجرد و نفى التحيز و نفى القبيح و تمام الصفات و عينيتها، فكلّا.

و لا ريب ان الاسلام ليس محض ذلك، بل هو مع فروع التوحيد و الاذعان بالرسالة و خصوص الرسول و المعاد و خصوصا الجسمانى. و ليس ذلك كله فطريا، كما هو معاين.

و ان اراد من «الاصل»، «الراجح» فهو يمكن فيه اجراء الاصل، و لكنه متفاوت بتفاوت المقامات. فالراجح فى البلد الذي اغلبه المسلمون، الاسلام. و فى ما اغلبه الكفار، الكفر. و هكذا ..

الثانى: السؤال عن حال ثبوت الاسلام و الكفر و التشيع و التسنن، بالاستفاضة و عدمه

بل و لا بد فيه من العدلين: فاعلم ان الشهيد فى القواعد نقل عن بعضهم انه «يثبت


[1]: فى النسخة: «بحيث» و يحتمل صحته.


[1]: البحار ج 67 ص 134. و أورد تمامه فى سفينة البحار، فى حرف «ف».

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست