responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 590

التكلم. و قول زينب «اجزت عقد زيد علىّ» معناه انى اجزت العقد الواقع لزيد فى الماضي علىّ، فى الحال. لا اجزت العقد الواقع فى الحال لزيد. فصدق «زيد» عليه انما يلاحظ بالنسبة إلى زمان العقد، لا زمان الاجازة. و هو فى حال العقد زيد حقيقى متلبس بوصف الزيدية حين العقد. فيستمر الزوجية من حين العقد إلى زمان الاجازة و ما بعده و ان مات، كما يستمر فى العقد الباتّ و لا يهدمه الموت. فيصح الاستدلال بعموم الآية مع قطع النظر عن الرواية ايضا.

و من جميع ما ذكرنا ظهر أن فى عبارة المسالك و الروضة مسامحة فى معنى الاجازة. حيث فسر «التحليف على عدم سببية الارث للإجازة» بقوله «بمعنى ان الباعث على الاجازة ليس هو الارث بل لو كان حيا لرضى بالتزويج». و الاصوب ان يقال «بل لو لم يكن له مال و تركة لرضى بالتزويج ايضا»، اذ هو الفرد الاخفى بعد فرضه ميتا. و كيف كان فالاشكال فى فهم معنى اجازة زوجية الميت. اذ ظاهر اجازة العقود اللازمة استمرارها و هو المقصود بالذات فى اجازة الفضولي، لا مجرد ما يعطيه ملاحظة الكشف و هو ترتب الآثار الحاصلة بعد الصيغة و قبل الاجازة.

و يمكن ان يقال تصويره فى النكاح بان يجيز مقتضى العقد الدائم الذي من لوازمه انه اذا مات احد الزوجين بقى علاقة الزوجية الثابتة بعد الموت ايضا، كحلية النظر اليه و تغسيله و نفس الاتصاف بالزوجية اذ قد يكون موجبة للافتخار بحسب الشخص كما لو كان علويا و نحو ذلك. و يشكل الكلام فى النكاح المنقطع و وقوع الاجازة بعد انقضاء المدة، سواء مات احدهما او تأخر الاجازة به سبب نسيان او تردد حتى انقضى المدة. و كذلك فى كل عقد له مدة. و لا يحضرنى فى كلماتهم تصريح بذلك. و لا يبعد الاكتفاء بالاجازة بعد المدة ايضا لو ترتب عليه ثمرة و لم يلزم السفه فيها. بل و لا بد من ملاحظة ذلك فى النكاح الدائم اذا كان المجيز الاول هو الزوجة و لا مال لها و لا ميراث ثم بلغ الزوج بعد موتها و اجاز. فان هذه الاجازة موجبة لالتزام المهر، و هو سفه لو لم يفرض فيه مصلحة اخرى.

المقام الثانى: هل يجرى هذا الحكم فى ما لو كان احدهما فضوليا و الاخر بعنوان الولاية فى النكاح او بالاصالة لكونه بالغا رشيدا؟.

فذهب جماعة من الاصحاب إلى ثبوت هذا الحكم فيه من باب الفحوى. و عبارة الروضة فى تقريره بعد نقل اصل المسألة مستندا بصحيحة ابى عبيدة، هى هذه «و لو زوّج احد الصغيرين الولي او كان احدهما بالغا رشيدا، و زوّج الاخر الفضولي، فمات الاول، عزل للثاني نصيبه و احلف بعد بلوغه كذلك.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست