responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 597

على خلاف الاصل- و هو اثبات ارث المتأخر من المجيزين باليمين مع ظهور التهمة فى الاجازة- يقتصر على مورده. و مع انتفاء اليمين يخرج عن مورده. و ربما احتمل ثبوت الميراث بدون اليمين، لتحقق العقد الكامل بالاجازتين. و فيه ما لا يخفى. و غاية ما يمكن [فى] توجيهه انّ الرواية ظاهرة فى صورة الامكان فيقتصر عليه فى الحكم الوارد على خلاف الاصل. و فيه: مع طروّ المنع (لأنّ غاية الحكم فيه الاجازة حين الادراك و الحلف معا، فلو كان الاجازة حين الادراك فقط كافية لما كانت الغاية غاية) على انّا نعارضه بانه على ما اخترناه من كون لزوم الحلف فى صورة الاتهام، فالظاهر من الرواية حينئذ ان التهمة مانعة عن الميراث. الا ان يرتفع بالحلف. و هو منتف بالفرض. و كذا الكلام لو نكل عن الحلف.

و اما لو عرض مانع يرجى زواله- كالسفر و الجنون المرجوّ الزوال-: فذكر جماعة من الاصحاب انه يعزل نصيبه. قال فى المسالك «يعزل نصيبه من الميراث إلى ان يزول المانع، او يحصل اليأس منه، او يوجب التأخير ضررا على الوارث بتأخير المال، او على المال. فيتجه حينئذ دفعه إلى الوارث. و تقرير الحال معه بضمانه له على تقدير ظهور استحقاق الحالف له. و انما جاز دفعه حينئذ إلى الوارث لان الاستحقاق غير معلوم و الاصل عدمه. لكن لما كان اكثر اجزاء السبب قد حصلت روعي الجمع بين الحقين بتأخير النصيب إلى وقت لا يحصل معه ضرر على الوارث، مع احتمال عدم وجوب عزله بعد بلوغه و تأخيره اليمين.»

اقول: و لعل الجماعة استأنسوا العزل من الرواية فى المجيز الاول. و الا فالاصل عدم الوجوب و ان كان الضمان ثابتا و ظهر الاستحقاق فى ما بعد، سواء ضمن ام لا.

المقام الخامس:

لو كان المجيز المتأخر هو الزوج و لم يحلف. فاذا اجاز فقد عرفت الكلام فى الميراث. و اما المهر المسمى فى العقد: ففى ثبوته عليه بمجرد الاجازة وجهان، اقربهما الثبوت وفاقا لجماعة من الاصحاب كفخر المحققين و الشهيد الثانى و غيرهما. لان اجازته يتضمن اقراره على نفسه. و انما منعنا فى الميراث لتعلّقه بحق غيره و هو الوارث، و تحقق التهمة، بخلاف المهر. و وجه المنع أن المهر فرع النكاح المتوقف على اليمين، و المفروض عدمها. و فيه: انا لا نسلم كونه فرع النكاح الواقعي لا غير، بل قد يترتب على مجرد الاقرار بالنكاح الغير المستلزم لوقوعه فى نفس الامر. و الحاصل: ان الاقرار بالنكاح

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست