اشد الرضا. سيما اذا لم يوجد هناك عالم من اهل السنة. و كذلك بالعكس.
فليس محض كون بانى المدرسة سنيا، عدم رضائه بجلوس الشيعي فيها و لا بالعكس. غاية الامر عدم رضاء احدهما بالسعي فى ابطال مذهب الاخر، و هذا لا يوجب عدم الرضا بأصل السكنى. سيما اذا لم يكن احد آخر يسكن فيه، فانه باعتقاده طالب للثواب و مراده التسبيب لإيجاده ما هو خير و ثواب. و ما هو معصية باعتقاد البانى، فمؤاخذته على المخالف الساكن فيه. و ما يفعله من موجبات الخير، فيصل ثوابه إلى البانى.
اذا تمهد لك هذه المقدمات
فنقول: الظاهر ان المدرسة المفروضة يجوز لطلبة الشيعة سكناها
و الاشتغال بالتحصيل فيها، و يصح صلاتهم و عباداتهم فيها.
لوجوه:
[الوجه] الاول: انها وقف على الطلبة جزما.
غاية الامر ان من المدارس ما يختص بفرقة بجعل الواقف دون فرقة، و لا يجوز التعدى عن مقتضى غرض الواقف، لان الوقف على ما وقف عليه الواقف، بالنص [1] ففعل المكلف المتعلق بالمدارس و هو «السكون فيها و الاشتغال» مما فيه حلال و حرام- لان بعضها مما عينها الواقف لفرقة دون اخرى فلا يجوز للفرقة الاخرى التصرف فيها. و بعضها مما اطلق فيها الواقف فيجوز التصرف فيها للجميع- و المدرسة المجهولة الحال، مما لم يعلم كونها مما ثبت حرمة التصرف فيها. فيدل على جواز التصرف فيها ادلة اصل البراءة مطلقا، و خصوص صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة [2] اذ المفروض انا لا نعلم انها من القسم الاول او الثانى.
غاية الامر حصول مظنّة بانها من القسم الاول من جهة القرائن المذكورة، و المظنة لا يكفى فى المنع. اذ الصحيحة ناطقة باشتراط العلم بكونها محرمة، و العلم حقيقة فى القطع و الجزم لو لم نقل بكونه حقيقة فى اليقين. و كذلك ادلة اصل البراءة من
[1]: الوسائل: ج 13، ابواب الوقف، الباب 2، ح 1 و 2.
[2]: الوسائل: ج 16، ابواب الاطعمة المحرمة، الباب 64، ح 2. و ابواب الاطعمة المباحة، الباب 61، ح 1 و 7. از ج 17.