responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 587

ندارد.

373: السؤال:

اذا عقد الفضوليان عقدا على الكبيرين، فاجاز احدهما و مات، ثم اجاز الاخر. فهل يصحّ الاجازة و يتوقف اخذ الميراث على اليمين على ان الاجازة لم يكن بطمع الميراث-؟ ام لا بل يختص الحكم بالصغيرين-؟.

جواب:

روى ابو عبيدة فى الصحيح «قال: سألت ابا جعفر(ع) عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين. فقال: النكاح جائز و أيّهما ادرك كان على الخيار، و ان ما تا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا.

قلت: فان ادرك احدهما قبل الاخر؟ قال: ذلك يجوز عليه ان هو رضى. قلت: فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية و رضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أ ترثه؟.

قال: نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك و تحلف باللّٰه ما دعاها إلى اخذ الميراث الّا رضاها بالتّزويج، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر. قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن ادركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأنّ لها الخيار اذا ادركت. قلت: فان كان ابوها هو الّذى زوّجها قبل ان تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام، و المهر على الاب للجارية» [1].

و آخر الرواية قرينة على انّ المراد بالوليّين فى صدرها من لا ولاية له فى النكاح و أوقع العقد فضوليا [مثل] [1] الوصي [او] الولي فى المال فقط، او اعم من ذلك كالاخ و العمّ. و عمل بها الاصحاب. و كل ما فيها موافقة للأصول و القواعد الّا ايجاب الحلف فى التوريث، و سيجيء الكلام فيه. و الّا تنصيف المهر، بناء على المشهور بأنّ الرواية لعلها مبنيّة على ما كان المعهود فى القديم من تقديم بعض المهر، فلعلّها اخذ النصف قبل ذلك. و هو بعيد. فان رجّحنا التنصيف فى المسألة (كما انّه لا يخلو من قوة بالنسبة إلى كثرة الاخبار و مخالفتها للعامة) فلا اشكال. و ان رجّحنا التمام لموافقة المشهور فلا يضرّ عدم العمل بجزء من الحديث فى حجيّة باقى الاجزاء. كما حقّق فى محله. و هاهنا مقامات من الكلام:

المقام الاول فى معنى صحة الاجازة من الحىّ بعد موت المجيز الاول:

فاعلم: انّه


[1]- و فى النسخة: ثم.


[1] وسائل: ج 17، ابواب ميراث الازواج، باب 11 ح 1.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست